فهرس الكتاب
] غيرِهِ فمدَّتُه حولان (1)
(1) اختلف الفقهاء في مدّة الرضاع:
وقال زفر: ما دام يجتزئ باللبن ولم يفطم فهو رضاع، وإن أتى عليه ثلاث سنين.
وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والحسن بن صالح والشافعي - رضي الله عنه -: يحرم في الحولين ولا يحرم بعدهما، ولا يعتبر الفطام وإنما يعتبر الوقت .
وقال ابن وهب عن مالك: قليل الرضاع وكثيره محرم في الحولين، وما كان بعد الحولين فإنه لا يحرم قليله ولا كثيره. وقال ابن القاسم عن مالك: الرضاع حولان وشهر أو شهران بعد ذلك، ولا ينظر إلى إرضاع أمه إياه إنما ينظر إلى الحولين وشهر أو شهرين.
وقال الأوزاعي: إذا فطم لسنة واستمر فطامه فليس بعده رضاع، ولو أرضع ثلاث سنين لم يفطم لم يكن رضاعا بعد الحولين. ينظر: (( الأم ) ) (5: 29) ، و (( المدونة ) ) (2: 298) ، و (( أحكام القرآن ) )للجصاص (1: 561) ، و (( طرح التثريب ) ) (7: 138) ، و (( حاشية العدوي ) ) (2: 128) ، و (( منح العلي ) ) (2: 88) ، و (( حاشية البيجرمي ) ) (4: 73) ، و (( الموسوعة الفقهية الكويتية ) ) (22: 247) .