فهرس الكتاب
(وأخا ابن المرأةِ لها رضاعًا [(1) ] ): أي لا يحرمُ [ (2) ] أخو ابن المرأةِ لها إن كان من الرِّضاع، واعلم [ (3) ] أنَّ هذا مكرَّر؛ لأنَّه ذَكَرَ أمَّ الأخ، ولمَّا كانت المرأةُ أمَّ أخِ الرَّجل (4) ، كان الرَّجلُ أخًا ابن تلك المرأة.
(1) قوله: رضاعًا؛ قيّد لكلٍّ من الصورِ المذكورةِ على النحو الذي مرّ ذكره.
(2) قوله: أي لا يحرم… الخ؛ يعني إذا كان لامرأة ابن نسبًا وله آخر رضاعًا لا يحرمُ ذلك الأخ لها، وكذا الأخُ النسبيّ للابن الرضاعي، وكذا الأخُ الرضاعيّ للابن الرضاعيّ، وكذا يجوزُ للمرأةِ أن يتزوّج بأب أختها وبأخ ابنها، وبأب حفدتها، وبجدّ ولدها، وبخال ولدها من الرضاع، ولا يجوز ذلك كلّه من النسب. كذا في (( التبيين ) ).
(3) قوله: واعلم أن هذا؛ أي قوله: وأخا ابن المرأة لها، إيرادٌ على المصنّف رحمه الله بأنّه لم يكن يحتاجُ إلى ذكرِ هذه الصورةِ بعد ذكرِ عدم حرمة أمّ أخيه، فإنّه لمّا ثبتَ أنّ أمّ أخ الرجل رضاعًا لا يحرم عليه، ثبت أن أخا ابن المرأة لا يحرمُ عليها؛ لتعاكسِ الحرمة والحلّة من الطرفين.
قوله اما امه هذا اذا اخذت الجدة من قبل الاب اي ام الاب ب قوله ام موطوءته أي ام زوجته الموطوءة هذا اذا اخذت من قبل الام اي ام الام.
(4) في ص و ف و م: رجل.