فهرس الكتاب
وعبارةُ (( المختصر ) )كانت كذلك: فيحرمُ منه ما يحرمُ من النَّسب إلاَّ أمَّ أولادِ أصولِه، وأختَ ابنِه، وجدَّتِه [ (1) ] .
فأولادِ (2) الأصولِ: الأخ، والأخت، والعمّ، والعمَّة، والخال، الخالة، فأمُّ هؤلاء تحرم (3) من النَّسبِ لا من الرِّضاع.
(1) قوله: وجدّته؛ أي جدّة ابنه، قال البرجنديّ: ثم إنّ كلًا من المذكوراتِ يحتملُ ثلاث صور، ولا يخفى أنّه لا يمكنُ إرادةُ الصور الثلاث معًا من هذهِ العبارة، وإنّما غيّر المصنّف هذه العبارة؛ لأنّه لا يفهمُ منها حكمُ زوجِ الرضيعِ وزوجتها، فإنّ حرمتهما بالمصاهرة لا بالنسب، وأيضًا لا حاجةَ إلى الاستثناء؛ لأنّ ما هو جهة الحرمة في النسب في الصور المذكورة غير موجودة في الرضاع، مثلا: أخت الابن إنّما يحرمُ من النسب؛ لكونه بنتًا له أو ربيبة ولا كذلك في الرضاع.
(2) في م: وأولاد.
(3) في ف و م: يحرم.