الصفحة 1556 من 4657

(وتحلُّ أختُ أخيه [(1) ] رضاعًا [ (2) ] ، كما تحلُّ نسبًا: كأخٍ من الأبِ [ (3) ] له أختٌ من أُمِّهِ تحلُّ لأخيهِ من أبيه.

(1) قوله: وتحلّ أخت أخيه؛ هذا بيانٌ لما لا يحرمُ من الرضاع ولا من النسب.

(2) قوله: رضاعًا؛ يصحّ اتّصاله بالمضافِ إليه وبالمضاف وبكليهما، كأن يكون لك أخٌ نسبيّ له أختُ رضاعيّة فهي حلال عليك، وكذا إذا كان لك أخّ رضاعيّ له أخت نسبيّة، وكذا الأخت الرضاعيّة للأخ الرضاعيّ، والوجه فيه أنّ المحرّم من الرضاعِ إنّما هو ما يحرم من النسب، ومثل هذه القرابة من النسب قد يكون غير محرّمة، فلا يحرم مثلها من الرضاع.

(3) قوله: كأخٍ من الأب؛ صورته أن يكون لك أخ من الأب؛ أي يكون أبوك وأبوه واحد، أو أمّك غير أمّه بأنّ تزوّج أبوك امرأتين إحداهما أمّك والثانية أمّ أخيك، وكانت لأخيك المذكور أختٌ من الأم بأن كانت أمّه متزوّجة قبل أبيك بزوجٍ آخر، فولدت منه بنتًا فهي حلالٌ عليك اتّفاقًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت