الصفحة 1563 من 4657

]، وللموطوءةِ تفريقُ الثَّلاثِ [ (1) ] في أطهارٍ لا وطءَ فيها فيمن تحيض، وأشهرٌ في الآيسة والصَّغير والحامل، [للسُّنَة ثلاثًا في ثلاثة أشهر] (2 ) ): فقولُهُ: وأشهرٌ عطفٌ على أطهار، (وحلَّ(3) [ (4) ] طلاقُهنَّ عقيبَ الوطء.

(1) قوله: تفريق الثلاث؛ أي إيقاعُ ثلاث تطليقاتٍ متفرّقة في أطهارٍ ثلاثة كلّ طلاقٍ في طهرٍ لا وطئ فيه، وفي حيضٍ قبله، وهذا إذا كانت حائضة، فإن لم تكن حائضةً بأن كانت حاملةً أو صغيرةً لا تحيض، أو بالغةً إلى سنّ الإياس قد انقطعَ عنها الحيض، فالأشهرُ في حقّها قائمةٌ مقامَ الأطهار كما في العدّة، فطلّقها في كلّ شهرٍ طلاقًا.

(2) زيادة من أ و ت و س و ق.

(3) أي حل طلاق الآيسة والصغيرة والحامل بلا كراهة عقيب الوطء؛ لأنه لا حيض لهنّ بخلاف من تحيض.

(4) قوله: وحل؛ المرادُ به الحلّ من غير كراهة، يعني إن طلق الآيسة والصغيرة والحبلى في طهر وطئ فيه جاز ذلك؛ لأنَّ كراهةَ الطلاقَ في طهرٍ وطئَ فيه في ذواتِ الحيض إنّما هي لتوهّم الحبل، فيشتبه وجه العدة أهو بالحيضِ أم بوضعِ الحمل، وهي مفقودةٌ فيهنّ لوجودِ الحبل أو عدم احتماله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت