فهرس الكتاب
أخرسٍ بإشارتِه المعهودة [ (1) ] (2) ، لا طلاقَ صبيّ، ومجنون، ونائم، وسيِّدٍ [ (3) ] على زوجةِ عبدِه.
(1) قوله: إشارته المعهودة؛ أي الدلالة على الطلاق.
(2) في م: المفهومة. فإنه إذا كانت له إشارة تعرف في نكاحه وغيره من التصرفات فهي كالعبارة من الناطق استحسانا هذا إذا ولد أخرس، أو طرأ عليه ودام وإن لم يدم لا يقع. ينظر: (( التبيين ) ) (2: 196) .
(3) قوله: وسيد؛ يعني إنّ طلّق سيّد زوجةُ عبدٍ لا يقعُ طلاقه، فإنّ الطلاقَ لا يملكه إلا مَن يملكها بالنكاح، وإن هو إلا العبد، ويدلّ عليه حديث: (( إنّما الطلاق لمَن أخذ الساق ) ).