فهرس الكتاب
]، وإن كان زوجُ الحرَّةِ عبدًا، فالطَّلاقُ عندنا ثلاثة (1) ، وعنده اثنان (2) .
بابُ إيقاعِ الطَّلاق [ (3) ]
(1) في م: ثلاث.
(2) في ف: ثلاثة.
(3) قوله: باب إيقاع الطلاق؛ ليس المرادُ بيانُ هذا المعنى المصدري، بل بيانُ الأحكامِ المغلقة بما به الإيقاع، فما في هذا الباب كالتفصيلِ لما في الباب السابق، فإنّ ما تقدّم كان ذكرُ الطلاق نفسه وأقسامه الأوّليّة وإيرادُ الكليَّات وما في هذا الباب بيانٌ لأحكامِ جزئيّاتها، والمقصود منه بيان خصوصُ ألفاظه وتقسيمه باعتبارها.