الصفحة 1578 من 4657

(وبنصفِ [(1) ] طلقة أو (2) ثلثِها (3) ، أو من واحدةٍ [ (4) ] إلى اثنين، أو ما بين واحدةٍ إلى اثنتينِ واحدةٌ)، فقولُهُ: واحدةٌ: مبتدأ (5) ، وخبرُه (6) : بنصفِ طلقة.

(1) قوله: وبنصف؛ يعني إذا قال: أنت طالقٌ نصفَ تطليقة أو ثلثها أو ربعها وغيرُ ذلك من أجزائها يقعُ طلاقٌ واحد؛ لأنَّ الطلاقَ لا يقبلُ التجزي وقوعًا، فلمّا أوقعَ جزءًا من أجزائه تكاملَ ووقعَ الكل حذرًا من إلغاءِ كلامِ العاقلِ البالغ.

(2) في م: و.

(3) في ص: بثلثها.

(4) قوله: أو من واحدة؛ يعني إذا قال: أنت طالقٌ من واحدةٍ إلى ثنتين، أو قال: أنت طالق ما بين واحدةٍ إلى اثنتين يقعُ واحد، ولو قال: من واحدةٍ إلى ثلاث أو ما بينَ واحدةٍ إلى ثلث تقعُ ثنتان، هذا عنده، وعند زفر في المسألةِ الأولى لا يقعُ شيء، ويقع في الثانية واحدة؛ لعدمِ دخول الغايتين الابتدائيّة والانتهائيّة، وعند أبي يوسف ومحمّد تدخلُ الغايتان، فتقعُ في الأولى ثنتان، وفي الثانية ثلاث، وتوجيه قوله أنّ الغايةَ الأولى لا بدَّ أن تكون موجودةً لترتّب عليه الثانية، ووجودها بوقوعها، ولا يدخلُ الانتهاء؛ لأنَّ الأصلَ في الطلاق الحظر، فيحكم بالأقل مهما أمكن. كذا في (( البناية ) )وغيرها.

(5) سقطت من س.

(6) في س و ص و م: خبره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت