فهرس الكتاب
(بشرطِ حريتهنّ [(1) ] ، فلا حقَّ لأَمَةٍ، وأُمَّ ولدٍ فيه [ (2) ] ): أي في الولد.
(والذِّميَّةُ [(3) ] كالمسلمةِ حتَّى يعقلَ دينًا): أي في ولدِ المسلم [ (4) ] ، وفي (( الهداية ) ) [ (5) ] : ما لم يعقلْ دينًا، أو يُخافُ أن يألفَ الكفر (6) .
وقولُهُ: أو يُخافُ يجبُ [ (7) ] [أن يكون] (8) بالجزم، [وهو يخف] (9) ؛ لأنَّهُ عطفٌ على المجزومِ بلم؛ لأنَّ المعنى ما لم يخف (10)
(1) قوله بشرط حريتهن اي المذكورات وذلك لأن غير الحرة مشتغلة بخدمة مولاها فلا تقدر على تربية الولد وذكر في المجتبى وغيره ان الولد ان كان رقيقا كن احق به لأنه للمولى وكذا ولد المكابتة التي ولدت بعد الكتابة هي احق بها لأنه داخل تحت الكتابة كذا في الفتح
(2) قوله وام ولد فيه اي اذا طلقها زوجها اما اذا اعتقها المولى فهي بمنزلة المطلقة الحرة
(3) قوله والذمية يعني اذا كانت الام مثلًا ذمية يهودية او نصرانية تحت مسلم فلها ايضا حق التربية لأن الشفقة لاتختلف باختلاف الدين
(4) قوله اي في ولد المسلم يعني هذه الغاية اعتبارها انما هو في ولد الزوج المسلم واما اذا كان الزوجان ذميين فلا يحتاج اليها
(5) قوله وفي الهداية عبارتها هكذا او الذمية احق بولدها المسلم مالم يعقل الاديان او يخلف ان يالف الكفر للنظر قبل ذلك واحتمال الضرر بعده
(6) انتهى من (( الهداية ) ) (2: 38) .
(7) قوله يجب آلخ حاصاله ان قوله يخاف معطوف على يعقل وهو مجزوم بلم والمعطوف تابع للمعطوف عليه في الاعراب فيجب ان يكون مجزوما فالصواب ان يقول او يخف وجوابه ان يمكن ان يكون او بمعنى الى ان او الا ان كما في قولهم لا لزمنك او تعطيني حقي كما ذكره في النهاية والبناية وغيرهما فالجزم بوجوب سخيف بالجزم كما صدر عن الشارح ليس كما ينبغي الا ان يقال المراد بالوجوب في كلامه الاستحسان
(8) زيادة من ب و س و م.
(9) سقطت من ف.
(10) يجوز في قوله: أن يخاف؛ ثلاثة أوجه:
الأول: النصب على تقدير: إلى أن يخاف، كما في قوله: لألزمنك أو تعطينيحقّي: أي إلى أن تعطيني.
الثانية: الرفع على أنه استئناف: أي هو يخاف.
الثالثة: الجزم عطفًا على قوله: ما لم يعقل، فيقرأ أو يخف. ينظر: (( البناية ) ) (4: 846) .