الصفحة 1876 من 4657

، وهذا القيدُ [ (1) ] (2) لم يذكرْ في (( الوقاية ) )، ويجبُ رعايتُه (3) ؛ لأنَّ تألُّفَ الكفر قد يكونُ قبل تَعَقُّلِ (4) الدين، فإذا خيفَ أنَّه تألَّفَ الكفرَ يُنْزعُ [ (5) ] عنها.

(وبنكاحِ [(6) ] غيرِ مَحْرَمٍ منه يسقطُ حقُّها [ (7) ] ): أي في الحضانة (8) .

(1) قوله وهذا القيد يعني ان قيد عدم خوف الفة الكفر المذكور في الهداية لم يذكر في المتن ولا بد من ذكره فقد لا يكون الصبي يعقل دنيا ولا يفهم محاسن الدين وقبائحه لكن يخاف تالفه الكفر بان يكون اعتاد مع الكفار الذهاب الى معابدهم والسجود لمعبودتهم الباطلة ونحو ذلك من الافعال

(2) في م: القثد.

(3) وقد راع هذا القيد صاحب (( غرر الأحكام ) ) (1: 411) ، و (( الإصلاح ) ) (ق63/ب) ، و (( الملتقى ) ) (ص73) ، وغيرها.

(4) في م: تعلق.

(5) قوله ينزع اي يخرج من تحت يد الحاضنة ويضم الى المسلمين قال في الفتح وتمنع ان تغنيه الخمر ولحم الخنزير وان خيف ضم الى ناس من المسلمين

(6) قوله وبنكاح آلخ متعلق بقوله الآتي يسقط وحاصله ان الحاضنة اما كانت او غير ما اذا نكحت من ليس بمجرم للصبي سقط حقها لأن زوجها الاجنبي لا يحبه بل بغضه فلا يكون بمجرم للصبي سقط لأن زوجها الاجنبي لا يحبه بل يبغضه فلا يكون في ترك الصبي عندها نظر له ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ذكره مالم تنكح ولعلك تفطنت من ههنا ان الضمير في قوله منه راجع الى الطفل وفي اطلاق النكاح اشارة الى ان مجرد النكاح مسقط للحق وان لم يدخل الزوج الثاني بها

(7) قوله حقها اشار به الى ان الحضانة حق الحاضنة وهو المشهور بين الجمهور وقيل هو حق الطفل والى عموم الحكم في كل حاضنة والدة كانت او غيرها

(8) لحصول الضرر للصغير، فغن زوج الأم ينظر إليه شَزْرًا، وينفق عليه نَزْرًا، ويتبَرَّم بمكانه ضررًا، فلا نظر في الدفع إليها خطرًا. ينظر: (( فتح باب العناية ) ) (2: 184) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت