فهرس الكتاب
(وبمَحْرَمٍ [(1) ] لا كأمٍّ [ (2) ] نكحَت عمَّه، وجدَّةٍ ... (3) جدَّه): أي جدَّةٍ نكحت جدَّه، فهذا (4) [ (5) ] من بابِ العطفِ على [معمولي] (6) عاملين [مختلفين] (7) ، والمجرورُ مقدَّم.
(ويعودُ [(8) ] الحقُّ بزوالِ نكاحٍ سقطَ به.
(1) قوله وبمجرم اي بنكاحها المجرم منه لا يسقط حقها والمراد به المحرم النسبي فان المحرم الرضاعي كالعم الرضاعي في هذا الباب كالاجنبي ولذا لم يثبت حق الحضانة للام الرضاعية اجماعا فان قلت حديث مالم تنكح مطلق يفيد سقوط حقها بنكاحها من غير تقييد بنكاح المحرم ونكاح غيره فما بالكم فرقتم بينهما قلت الحكم المذكور في الحديث معلول باجماع المجتهدين القائسين فان النكاح لم يكن مسقطا لحقها في تربية الطفل الا شفقة على الطفل لكون الزوج الثاني لا ينظر اليه بنظر الرحمة وهذا المعنى مفقود فيكا اذا كان الزوج الثاني محرما له فان نظره عليه نظر شفقة فلا يكون النكاح به مسقطًا لحقها
(2) قوله كام يعني نكحت ام الطفل بعد موت ابيه او طلاقه عم الطفل يعني اخ زوجها الاول فان العم محرم للطفل وكذا الجدة اذا كان زوجها جد الطفل
(3) في ق زيادة: نكحت.
(4) أي إن المصنِّف عطف قوله: جدّة؛ على قوله: أمّ؛ وقولُهُ: جدّه؛ على قوله: عمّه، فعطف الكلمتين على معمولي عاملين مختلفين أحدهما الجار، وثانيهما: الناصب، وهو جائز عند النحاة إذا كان المجرور مقدمًا. ينظر: (( عمدة الرعاية ) ) (2: 168) .
(5) قوله فهذا يعني ان المصنف عطف قوله جدة على قوله ام وقوله جده على قوله عمه فعطف الكلمتين على معمولي عاملين مختلفين احدهما الجار وثانيهما الناصب وهو جائز عند النجاة اذا كان المجرور مقدما
(6) زيادة من أ و ب و س.
(7) زيادة من ف.
(8) قوله ويعود آلخ يعني اذا زال النكاح الذي سقط به حق الحاضنة كالنكاح بالاجنبي بان طلقها او مات عنها عاد حقها الساقط لأن المانع قد زال