الصفحة 1878 من 4657

ثُمَّ العصباتُ [ (1) ] على ترتيبِهم (2) [ (3) ] ، لكن [ (4) ] لا تدفعُ صبيَّةٌ[ (5)

(1) قوله ثم العصبات جمع عصبة بفتحات وهو في الاصل جمع عاصب من عصب القوم بفلان احاطوا به جوله والعصوبة بالضم مصدر وقد صار لفظ العصبة وان كان في الاصل جمعا كطلبة جمع طالب في استعمالهم بمنزلة اسم الجنس فيطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى ما فوقهما وعرفوا العصبة بكل وارث يحرز جميع المال اذا انفرد وياخذ ما ابقته اصحاب الفرائض عند وجود اصحاب الفرائض عند وجود اصحاب الفرائض ثم العصبة على قسمين نسبية وسببية فان كانت العصبة ذا قرابة بمن هو عصبة فهو الاول والا فهو الثاني وهو مولى العتاقة اي المعتق بكسر التاء فان من عاتق عبدا او امة كان ولاؤه له وكان وارثه اذا لم يكن له غيره من اصحاب الفرائض والعصبات النسبية وليطلب تفصيل هذه المباحث من كتب علم الفرائض

(2) أي إن لم توجد امرأة مستحفة للحضانة فالحق للعصبات على ترتيبهم في الأرث فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ لأب وام ثم لأب ثم بنوه كذلك ثم العمّ ثم بنوه. ينظر: (( مجمع الأنهر ) ) (1: 482) .

(3) قوله على ترتيبهم اي على الترتيب المذكور في بحث الفرائض المعتبر في ارثهم فيقدم الاب ثم الجد اي اي الاب وان علا ثم الاخ يعني ثم الاخ لأب ثم بنو الاخ لأب وام ثم بنو الاخ لأب واما الاخ لأم فهو من اصحاب الفرائض وبنوه من ذوي الارحام فهم خارجون عن العصبة ثم العم ثم بنو العم ثم اذا لم تكن عصبة فالحق لذوي الارحام اي اصحاب القرابة غير العصبة فيدفع الى الجد لأم ثم للاخ لأم ثم لأبنه ثم للعم لأم ثم للخال لأب وام ثم لأب ثم لأم كذا في البحر الرائق وغيره

(4) قوله لكن استدراك مما فهم من اطلاق قوله ثم العصبات على ترتيبهم من ان العصبات كلهم ذوو حق حضانة الطفل ذكرا كان او انثى

(5) قوله صبية الحاصل انه لا تدفع انثى الى من كان عصبة غير محرم منه كابن العم من العصبات النسبية ومولى العتاقة من العصبات السببية لأحتمال الفتنة واما الذكر فيدفع الى مولى العتاقة وغير ولو كان مولى العتاقة امرأة تدفع الانثى اليه دون الذكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت