فهرس الكتاب
] إلى عصبةٍ غيرِ مَحْرَمٍ كمولى العتاقة، وابنِ العمّ، ولا [ (1) ] فاسقٍ ماجن) (2) : أي الذي يُعَلِّمُ النَّاس الحيل [ (3) ] .
(1) قوله ولا اي لو كان احد ممن له حق الحضانة فاسقا لا تدفع الصبية اليه وان كان محرما لها لا سيما اذا كان فاسقا ما جنا فان احتمال الفتنة فيه اقوى واكثر ولذا صرحوا بانها لا تدفع الى الام الفاجرة فجورا يضيع به الولد قال الخير الرملي يشترط في الحاضنة ان تكون حرة عاقلة بالغة امنية قادرة وان تخلو من زوج اجنبي وكذا في الحاضن الذكر يشترط فيه سوى الشرط الاخير هذا ما يؤخذ من كلامهم
(2) وفي تقييده عدم الدفع غلى أحدهما بوجود محرم من ذوي الأرحام إشارة غلى انه يدفع غلى أحدهما إن لم يوجد محرم منهم إذ لا اعتبار لمجرد احتمال الفساد حينئذ، والظاهر من التعليل أن محل عدم الدفع من كانت مشتهاة، وأما لو كانت غير مشتهاة كبنت سنة مثلًا فلا منع مطلقًا؛ لأنه لا فتنة. ينظر: (( كشف الرموز ) ) (1: 297) .
(3) قوله الحيل بكسر الحاء المهملة وفتح الياء المثناة التحتية جمع حيلة اي يعلم الناس الحيل لأبطال الاحكام الشرعية وارتكاب الامور المنهية كالذي يفتى الناس بحل الربو الجيلة الرهن وغغيرها ويفتي بحل مطلقة الثلث من غير تحليل بحيلة ارتداد احد الزوجين ويفتي بحل الزنا وبسماع المزامير عند الغناء الجيلة وبالجملة فمن كانت هذه طريقته فهو غير مامون