الصفحة 1882 من 4657

-رضي الله عنه - بسبعِ (1) سنين، [وعليه الفتوى (2) ] (3) .

(وبالبنتِ [(4) ] حتَّى تحيض، وعن محمَّد - رضي الله عنه - حتَّى تُشْتَهى (5) [ (6) ] ، وهو المعتمدُ (7) [ (8) ] لفسادِ الزَّمان، وغيرهما [ (9) ] حتى تشتهى): أي غيرُ الأمِّ والجدَّة أحقُّ بالبنتِ حتَّى تشتهى.

(1) في ف: سبع.

(2) وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنين، والفتوى على قول الخصاف كما في (( غرر الأحكام ) ) (1: 411) ، و (( شرح ملا مسكين ) ) (131) ، و (( الدر المنتقى ) ) (1: 482) ، وغيرها.

(3) زيادة من م.

(4) قوله وبالبنت عطف على قوله بالابن يعني الام والجدة احق بالانثى الى ان تبلغ فتحيض وان زاد عمرها على عشرة وذلك لأن الانثى بعدما تستغني في افعالها الذاتية كالشرب والاكل وغيرهما عن خدمة النساء تحتاج اليهن في تلعم الغزل والخياطة وغيرهما من آداب النساء فتترك الى ان تبلغ الحاجة الى المعلم والمحافظ اكثر

(5) لانها بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء من الخبز الطبخ والغزل وغسل الثياب، والمرأة على ذلك أقدر، وبعدها تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقدر. ينظر: (( درر الحكام ) ) (1: 412) .

(6) قوله حتى تشتهي يعني في رواية عن محمد الام والجدة احق بالبنت حتى تبلغ مبلغ الشهوة وقدروه بتسع سنين وبه يفتى كما في الدر المختار وغيره

(7) قال الطرابلسي في (( المواهب ) ) (ق156/أ) : وقال محمد: حتى تشهتى كغيرهما، وبه يفتى. ا.هـ.

(8) قوله وهو المعتمد آلخ افتى المشايخ في هذه المسألة على خلاف ظاهر الرواية لفساد الزمان واختلاف طبائع الانسان ففي بقاء الانثى عند النساء بعد كونها مشتهاة احتمال الفساد في هذه الازمان فلا يعتبر بتقدير البلوغ

(9) قوله وغيرهما هذا اتفاقي فتترك الانثى عند غير الام والجدة من الحاضنات الى زمان الشهوة وبعده لا بالاتفاق واما عندهما فمدة الترك اختلافي وقد عرفت ان المفتي به هناك ايضا هو اعتبار هذا الحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت