فهرس الكتاب
] الذي نكحَها فيه (1) ، وهذا [ (2) ] للأم فقط): [أي] (3) السَّفرُ المذكور.
بابُ (4) النَّفقة [ (5) ]
(1) لما فيه من الإضرار بالأب؛ لعجزه عن مطالعة ولده، ويشترط فيما تسافر إليه أن يكون وطنها وأنه يكون تزوجها فيه، وهذا كله إذا كان بين المصرين تفاوت، أما إذا تقاربا بحيث يمكن للوالد ان يطالع ولده ويبيت في بيته فلا بأس. وتمامه في (( اللباب ) ) (3: 104) .
(2) قوله وهذا يعني ما ذكر من الحكم مع التفصيل الذي مر انما هو في الام المطلقة واما غيرها من الحاضنات كالجدة وغيرها فلا يجوز لهم الخروج بذلك الولد الذي في حضانتهم الى اوطانهم ايضا الا باذن والده لأن العقد على الزوجة في وطنها دليل الرضا باقامتها بالولد فيه وهذا مفقود في حق غيرها من الحاضنات
(3) سقطت من س.
(4) في ف: كتاب.
(5) قوله باب النفقة اي هذا باب في بيان احكام النفقة الواجبة على الانسان بسبب الزوجية والقرابة والملك والنفقة بفتحات اسم لما يصرفه الانسان على عياله ماخوذ من النفوق وهو الهلاك يقال نفقت الدابة نفوقا اذا هلكت او من النفاق وهو الرواج يقال نفقت السلعة نفاقا راجت وانما سمي ما ينفقه الانسان النفقة لأن بانفاقه هلاك المال ورواج الحال وما يتعلق به والكسوة وما يتعلق والسكني وما يتعلق بها ولذلك تراهم يعنونون الباب بباب النفقة ويذكرون فيه احكام الكسوة والسكني وقد يطلق شرعا على الطعام وما يتعلق به
فقط وهو المراد في قولهم تجب النفقة والكسوة والسكني للزوجة فان العطف تقتضي تغاير المعطوف عليه مع ما عطف عليه