فهرس الكتاب
]، ولو لا يقدرُ على الوطء للعرس [ (1) ] ، مسلمةً كانت أو كافرة، كبيرةً أو صغيرةً توطأ (2) [ (3) ] )، حتَّى لو لم توطأ كان المانُعُ [ (4) ] من جهتِها، فلم يوجدْ تسليمُ البضع [ (5) ] ، فلا تجبُ عليه النَّفقة، بخلاف ما إذا كان الزَّوج صغيرًا لا يقدرُ على الوطء، فإن المانعَ من جهتِه [ (6) ] .
(1) قوله للعرس متعلق بقوله تجب وهو بكسر العين المهملة يطلق على زوجة الرجل
(2) الظاهر أن من كانت بحيث تشتهى للجماع فيما دون الفرج فهي مطيقة للجماع في الجملة، وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلًا فتجب لها النفقة، ومن لا فلا تجب لها نفقة. وتمامه في (( الفتح ) ) (4: 385) ، و (( خزانة الفقه ) ) (ص160) .
(3) قوله توطأ صفة صغيرة والمراد به ان تكون بحيث تطيق الوطئ وتشتهي للوطئ فيما دون الفرج لأن من كانت تشتهي له في مطيقة للوطئ في الجملة وان لم تطقه من خصوص ذلك الزوج الاكبير مثلا كذا في الفتح
(4) قوله كان المانع آلخ الحاصل انه اذا كان المانع من جهتها لا تجب النفقة لأن النفقة جزاء الاحتباس لملك المتعة وتسليم منافع البضع من قبلها ولم يوجد ذلك فان قلت هذا منقوض بالقرناء والرتقاء ونحوهما فانه لا قدرة هناك على الوطئ مع وجوب النفقة قلت لا تفوت عنهن دواعي الوطئ بان يجامعهن تفخيذا مثلا بخلاف الصغيرة التي لا تشتهي فانها لا تصلح للدواعي ايضا
(5) قوله تسليم البضع بالضم بمعنى الفرج
(6) قوله فان المانع من جهته فتجب النفقة لعدم المانع من جهتها فلو كان الزوجان صغيرين ما تجب النفقة لأن المانع من جهتها موجود كذا في الذخيرة