الصفحة 1889 من 4657

(ولو [(1) ] هي في بيتِ أبيها (2) ، أو مرضَت [ (3) ] في بيتِ الزَّوج (4) .

(1) قوله ولو هي الواو وصلية اي تجب نفقتها على الزوج ولو كانت في بيت ابيها فتجب النفقة من حين العقد وان لم تنتقل الى منزل الزوج وقال بعضهم لا تجب مالم تزف الى منزله وهو راوية عن ابي يوسف والفتوى على الاول وهذا كله اذا لم يطالبها الزوج بالنقلية من بيت ابيها او طالبها ولم تمتنع او امتنعت لأخذ المهر المعجل والا فان طالبها بالنقلة وامتنعت عنها لا لحق شرعي فهي ناشزة تسقط نفقتها كذا في الفتح وغيره

(2) أي لم يطلب الزوج انتقالها إلى مَنْزله؛ لإطلاق النصوص. ينظر: (( فتح باب العناية ) ) (2: 193) .

(3) قوله: أو مرضت يعني اذا مرضت في بيت زوجها ابتداء بعدما سلمت اليه نفسها تجب النفقة وكذا اذا مرضت في بيتها ثم انتقلت الى بيت الزوج او بقيت في منزلها ولم تمنع نفسها عن النقلة وذلك لأن النفقة جزاء الاحتباس وهو موجود في جميع الصور كذا في الفتح

(4) أي بعد أن زُفَّت إليه صحيحة فمرضت في بيته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت