فهرس الكتاب
لا لناشزة [ (1) ] (2) خرجَت من بيتِهِ [ (3) ] بغيرِ حقّ) احترازٌ عن خروجِها بحقٍّ كما لو لم يعطِها المهرَ المعجَّلَ [ (4) ] فخرجَتْ عن بيتِه، (ومحبوسةٍ[(5)
(1) قوله لا الناشزة شروع في بيان من لا تجب نفقته او تسقط والنشوز لغة العصيان والمخالفة وشرعا الناشزة المرأة التي تخرج من بيت زوجها بدون اذنه بغير حق شرعي فلا تجب نفقتها الى ان تعود وتترك النشوز وتسقط بالنشوز النفقة المفروضة الماضية لا المستدانة يعني اذا كان لها عليه نفقة اشهر مفروضة ثم نشزت سقطت تلك النفقة بخلاف ما اذا امرها القاضي بالاستدانة فاستدانت عليه فانها لا تسقط كذا في الذخيرة وغيرها وقد ذكر في بعض الفتاوى سقوط المهر ايضا بالنشوز ولا عبرة به فانه خلاف الرواية والدراية
(2) ب و س و م: للناشزة. والعبارة في ق: لا لصغيرة لا توطأ وناشزة.
(3) قوله خرجت من بيته الخروج اعم من ان يكون حقيقيًا او حكميًا فيدخل فيه ما لو طلب الزوج نقلتها من بيت وامتنعت منها وكذا ما لو كان المنزل لها فمنعته من الدخول عليها بخلاف ما اذا خرجت من بيت النصب او ابت المقام معه في سكني لا تجوز الاقامة فيه شرعا او ابت الاسفر مع اجنبي بعثه اليها لينقلها اليه فانه تجب النفقة في هذه الصور لأن الخروج والامتناع في هذه الصور بحق فلم يكن نشوزا كما لو لم يعطها المهر المعجل فخرجت عن بيته وكذا لو آجرت نفسها لأرضاع صبي ولم تخرج ولو ما نعته الوطئ وهي في منزله وهو قادر على وطيها كرها لا يكون ذلك نشوزا كذا في البحر والسراج الوهاج وغيرهما
(4) قوله المهر المعجل اي الذي شرط اداؤه معجلا عند العقد او ما يكون معجلا فالمثل تلك المرأة تلك البلدة فان المعروف كالمشروط واما المؤجل فان خرجت لعدم وصوله تكون ناشزة
(5) قوله ومحبوسة بالجر عطف على ماشزة يعني المرأة التي عليها دين للغير اذا حبست بامر القاضي بدين تقدر على ايفائه او لا قبل النقلة اليه او بعدها تسقط نفقتها لأن المعتبر في سقوطها هو فوات الاحتباس لا من جهة الزوج كذا في البحر وفي الجوهرة النيرة اذا حبست بدين للزوج عليها فلها النفقة انتهى وكذا تجب النفقة اذا قدر على الوصول الايها في المحبس كذا في منح الغفار وفي النهر قيد بحبسها لأن حبسه مطلقا غير مسقط لنفقتها