الصفحة 1891 من 4657

] بدين، ومريضةٍ لم تُزَف [ (1) ] ، ومغصوبةٍ [ (2) ] كُرْهًا (3) [ (4) ] ، وحاجَّةٍ [ (5) ] لا معه (6) ، ولو كانت معه فلها نفقةُ الحضرِ[ (7)

(1) قوله لم تزف بصيغة المجهول صفة لمريضة اي لا تجب النفقة لمريضة لم تبعث الى بيت زوجها بعد العقد وهذا اذا كان مرضها مانعا من النقلة الى بيته وان لم يوجد منها المنع كذا في التجنيس وهو مبني على ان وجوب النفقة بالتسليم واذ ليس فليس وذكر في الفتح وغيره ان المختار ان وجوب النفقة بالعقد الصحيح لا بالتسليم فتجب للمرضية قبل النقلة او بعدها امكنه جماعها او لم يمكن معها زوجها او لا بشرط ان لا تمنع نفسها من النقلة اذا طالبها فلا فرق بين الصحيحة والمريضة لوجود التمكين من الاستمتاع كالحائض والنفساء ومن فرق بين الصحيحة مرضها بالغا بالكلية من النقلة كذا في البحر

(2) قوله ومغصوبة ليس المراد بالغصب ههنا معناه الشرعي الخاص بالاماء بل الاخذ والاخراج من عند الزوج بغير حق فيعم الحكم الحرة والامة ايضا وانما لا تجب نفقتها لعدم وجود الاحتباس

(3) أي الأخذ والإخراج من عند الزوج بغير حق فيعمّ الحكمَ الحرّة والأمة أيضًا، وإنما لا تجب نفقتُها لعدم وجود الاحتباس، وقيَّدَ بكرهًا؛ لأنها إن كانت راضية بالغصب لم تستحق النفقة أيضًا بالطريق الأولى. ينظر: (( كشف الرموز ) ) (1: 299)

(4) قوله كرها بالضم اي جبرا قيد به اشارة الى انه لو ذهب بها رجل برضاها فسقوط النفقة اظهر لوجود النشوز وفي صورة الغصب خلاف ابي يوسف والفتوى على السقوط كذا في الهداية

(5) قوله وحاجة اي لا تجب نفقة الزوجة التي ذهبت الى الحج سواء كان الحج فرضا او نفلا لا مع زوجها سواء كان ذهابها مع محرم او بدون محرم لأن النفقة جزاء الاحتباس وقد فقد ههنا وعن ابي يوسف ان الحج الفرض عذر فلها نفقة الحضر وعنه انه يؤمر بالخروج معها والانفاق عليها كذا في الذخيرة

(6) أي بلا زوج ولو مع محرم؛ لأن فوات الاحتباس.

(7) قوله فلها نفقة الحضر أي النفقةُ التي كانت تكفيه في الحضر لا الزيادة التي سيحتاج إليها في السفر ككراء الدواب والمنازل، وكذا لو خرجت معه لعمرة، أو تجارة، أو نحو ذلك، وهذا كلُّه إذا خرجَ معها لأجلِها، اما لو أخرجَها هو يلزمُهُ جميع ذلك كذا في (( البحر ) ) (4: 197) ، وغيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت