فهرس الكتاب
] لا السَّفر، ولا الكراء (1) .
وعليه موسرًا نفقةُ خادمٍ [ (2) ] واحدٍ لها فقط) (3) ، هذا عند أبي حنيفة، ومحمَّدٍ - رضي الله عنهم -، وأمَّا عند أبي يوسفَ (4) [ (5)
(1) أي النفقةُ التي كانت تكفيه في الحضر لا الزيادة التي سيحتاج إليها في السفر ككراء الدواب والمنازل، وكذا لو خرجت معه لعمرة، أو تجارة، أو نحو ذلك، وهذا كلُّه إذا خرجَ معها لأجلِها، اما لو أخرجَها هو يلزمُهُ جميع ذلك كذا في (( البحر ) ) (4: 197) .
(2) قوله نفقة خادم قال في البحر قيل هو كل من يخدمها حرا كان او عبدا لمالكها او له او لهما او لغيرهما وظاهر الراوية عن اصحابنا الثلثة كما في الذخير انه مملوكها فلو لم يكن لها خادم لا يفرض عليه نفقة خادم لأنها بسبب الملك فاذا لم يكن في ملكها لا تلزمه وبهذا علم انه اذا لم يكن لها خادم مملوك لا يلزمه كراء غلام يخدمها لكن يلزمه ان يشتري لها ما تحتاجه من السوق كما صرح به في السراجية وذكر الخير الرملي انها اذا مرضت وجب عليها اخدامها ولو كانت امة وبه صرح الشافعية وهو مقتضى قواعد اصحابنا
(3) وقيَّده في (( التنوير ) ) (2: 654) ، و (( مجمع الأنهر ) ) (1: 487) ، وغيرها: نفقة الخادم فيما إذا كان مملوكًا لها، وهو ظاهر الرواية، ولكن يلزمه أن يشتري ما تحتاجه من السوق، ينظر: (( رد المحتار ) ) (2: 655) .
(4) قال العيني في (( البناية ) ) (4: 869) : هذا الذي ذكروه عن أبي يوسف غير المشهور عنه؛ لأن المشهور من قوله كقولهما، وبه صرَّحَ الطحاوي في (( مختصره ) ) (ص223) .
(5) قوله اما عند ابي يوسف آلخ هكذا ذكر في الهداية وقال العيني في شرحها البناية هذا الذي ذكروه عن أبي يوسف غير المشهور عنه؛ لأن المشهور من قوله كقولهما، وبه صرَّحَ الطحاوي في (( مختصره ) ) (ص223) . وفي فتاوى اهل سمرقند اذا كانت المرأة من بنات الاشراف وذوي الاقدار لهما خدم كثيرة يجبر على نفقة خادمين احدهما للخدمة والآخر للرسالة وعن ابي يوسف في رواية اخرى اذا كانت لها خدم كثيرة وزفت اليه كذلك استحقت نفقته الخدم كلها وهو رواية هشام عنه اختارها الطحاوي