الصفحة 1893 من 4657

]- رضي الله عنه - فعليه نفقةُ خادمين (1) أحدُهما لمصالح الدَّاخل، والآخرُ لمصالح خارجِ البيت، وهما يقولان: [أن] (2) الواحدَ يقومُ بهما، (لا معسرًا [(3) ] في الأصحّ) (4) ، احترازٌ عن قولِ محمَّدٍ - رضي الله عنه -، فإنَّ عنده تَجِبُ على المعسرِ نفقةُ الخادم.

(1) في ص و ف و م: الخادمين.

(2) زيادة من ب و م.

(3) قوله الا معسرا اي لا تجب على الزوج نفقة خادمها اذا كان محتاجا والعسر واليسر ههنا مقدر بنصاب حرمان الصدقة لا بنصاب وجوب الزكاة وهو المال النامي الفاضل عن حاجة الاصلية والمغنى الذي تجب به صدقة الفطر والاضحية وتحرم به على صاحبه اخذ الصدقات هو ان يملك ما يشاء مائتي درهم فاضلا عن حاجة كذا في البناية

(4) وهو رواية الحسن عن الإمام - رضي الله عنه -، وهو الأصح كما في (( مجمع الأنهر ) ) (1: 488) ، و (( الدر المنتقى ) ) (1: 488) ، و (( الدر المختار ) ) (2: 655) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت