فهرس الكتاب
(ولا يفرِّقُ [(1) ] بينهما لعجزِهِ [ (2) ] (3) عنها، وتؤمرُ [ (4) ] بالاستدانةِ [ (5) ] عليه): أي تؤمرُ [ (6) ] بأن تستقرضَ [ (7) ] عليه، وتصرفَ إلى نفقتِها حتى إنْ غَنِيَ الزَّوجُ يؤدِّي فرضَها[ (8)
(1) قوله ولا يفرق سواء كان الزوج غائبًا او حاضرًا
(2) قوله بعجزه هذا ليس بقيد احترازي بل ذكره لكونه مختلفا فيه ولأنه يعلم منه حكم ما اذا لم يعجز بالطريق الاولى فانه اذا لم يجز التفريق لعجزه مع شدة الاحتياج لم يجز عند القدرة عليه بالطريق الاولى فاذا كان قادر عليه امتنع عن الانفاق عليها بيع الحاكم ماله عليه ويصرفه في نفقتها فان لم يجد مال حبسه حتى ينفق عليها كذا في الفتح
(3) في ت و ج و ص و ف و ق: بعجزه.
(4) قوله وتؤمر اي من جانب القاضي وفائدة ذلك ان يتمكن صاحب الدين على ان ياخذ دينه من الزوج فان المرأة لو استدانت على الزوج بدون امر القاضي ليس لرب الدين ان يرجع عليه بل يطالبها بدينه وياخذه منها ثم هي ترجع على زوجها بما فرض لها القاضي وهذا لأن الاستدانة على الزوج ايجاب الدين عليه وليس لها ولاية عليه حتى يوجب دينا عليه فيضم الى ذلك امر القاضي الذي له ولاية عامة كذا في تحفة الفقهاء والبناية
(5) قوله بالاستدانة آلخ اي ان تنفق على نفسها بان ياخذ من الغير بالقرض اداؤه على الزوج
(6) قوله بان تستقرض اي ياخذ على القرض على الزوج بامر القاضي فيكون اداؤه عليه وهذا صريح في ان مرادهم بالاستدانة الاستقراض وذكر الخصاف وغيره انها الشراء بالنسيئة ليقضي الثمن من مال الزوج ولا يخفى انه لا تيسر على المرأة في كل مرة فقد لا تجد من يبيع منها بالنسيئة فالاولى هو ما اشار اليه الشارح
(8) قوله فرضها اي مقدار مفروضها واشار به الى ان امر القاضي بالاستدانة عليه انما يكون بعد فرضه وتقديره والحاصل انه اذا عجز عن الانفاق عليها واستغاثت المرأة بالقاضي يقدر لها عليه مقدارا مناسبا ثم يامرها بالاستدانة عليه والتفصيل في الذخيرة والخلاصة وغيرهما من الفتاوى المعتبرة