الصفحة 1897 من 4657

(ومَن فُرِضَتْ(1) [ (2) ] لعسارِه فأيسر، تمَّمَ نفقةَ يسارِهِ إن طلبَت .... (3) .

(1) أي إذا قضي لها بنفقة الإعسار فأيسر...؛ لأنها تختلف باختلاف الأحوال، وكذلك لو قضي بنفقة اليسار ثم أعسر، فرض لها نفقة المعسر. ينظر: (( الاختيار ) ) (3: 237) .

(2) قوله ومن فرضت آلخ حاصل هذه المسألة اذا كان الزوج معسرا ففرض لها القاضي بنفقة الاعسار ثم صار موسرا فخاصمته يتمم لها نفقة اليسار من حين الخصومة لأن النفقة تختلف يسارا او عسارا وما قضى به تقرير لنقفة لم تجب لأنها تجب شيئًا فشيئًا فاذا تبدل حاله فلها المطالبة بتمام حقها وكذا الحكم اذا كانت معسرة فايسرت

(3) في ت زيادة: وتسقط نفقة يساره إن طلبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت