الصفحة 1898 من 4657

وتسقطُ (1) [ (2) ] نفقةُ مدَّةٍ [ (3) ] مضتْ إلا إذا سبقَ فرضُ قاض، أو رضيا بشيء، فتجبُ لما مَضَى ما داما حيين، فإن (4) ماتَ أحدُهما أو طلَّقَها [ (5) ] قبل قبض سَقَطَ المفروضُ إلاَّ إذا استدانَتْ بأمر قاض) (6) : هذا عندنا، وأمَّا عند الشَّافِعِيِّ (7) - رضي الله عنه -، فلا تسقط (8) بالموت، بل تصيرُ (9) دينًا عليه [ (10) ] .

(1) في ص و ق: ويسقط.

(2) قوله وتسقط الخ الاصل في هذه الباب ان النفقة انما تجب على الزوج لأحتباس الزوجة ومع ذلك فهو ليس بعوض لشيء فان منافع البضع عوضها المهر بل هي صلة فلا يستحكم الوجوب فيها الا بانقضاء او باصطلاحها على شيء فانه بمنزلة القضاء لأن ولايته على نفسه اقوى من ولاية الاقاضي فاذا لم ينفق عليها غائبا او حاضرا سقطت نفقة مدة مضت الا ان يكون تعلق بها تقدير قاض او تراضيهما على شيء معين فيجب ذلك المفروض ويسقط هو ايضا بالفرقة قبل القبض بطلاقه او موته الا اذا استدانت عليه بامر قاض فلا يسقط هو بعد الفرقة كذا في الهداية وشروحها

(3) قوله مدة ظاهره اطلاق الزمان ولو قليلا لكن في الذخيرة ان نفقة ما دون الشهر لا تسقط

(4) في ق: وإن.

(5) قوله او طلقها آلخ طلاقا بائنًا كان او رجعيا وصحح في خزانة المفتين انه لا يفتي بالسقوط في الرجعي لئلا يتخذه الناس حيلة

(6) أي يسقط المفروض بموت أحدهما وبتطليقها؛ لأنه صلة، والصلة تسقط بالموت، وهذا لم يأمرها القاضي بالاستدانة على الزوج، فاستدانت ثم مات أحدهما لا يبطل بذلك. ينظر: (( شرح ابن ملك ) ) (ق120/أ) .

(7) ينظر: (( مغني المحتاج ) ) (3: 441) ، وغيره.

(8) في م: يسقط.

(9) في م: يصير.

(10) قوله بل تصير دنيا عليه كسائر الديون فيلزم على الزوج اداؤها الى ورثة الزوجة ان ماتت وعلى ورثة اداؤها الى الزوجة ان مات وهذا كالمهر لا يسقط بالموت ولا بالطلاق ونحن نقول ان المهر عوض عن منافع البضع والنفقة صلة جزاء للاحتباس والصلات لا تملك قبل القبض وتسقط بموت احدهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت