فهرس الكتاب
(ولا للأمِّ بيعُ(1) مالِهِ لنفقتِها)؛ لأنَّ تملُّكَ مالِ الابنِ مخصوصٌ بالأب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( أنت ومالك لأبيك ) ) (2) ، ولأنَّه ليس للأمِّ ولايةَ التَّصرُّف في مالِ الابن.
(وضَمِنَ مودعُ الابنِ [الغائبِ] (3) لو أنفقَها على أبويه بلا أمرِ قاضٍ (4) لا الأبوان لو أنفقا مالَهُ عندهما.
(1) في ت و ق: تبيع. وفي ج: يبيع.
(2) سبق تخريجه (ص ) .
(3) زيادة من أ و ب و س و م.
(4) لأنه تصرف في مال الغير بغير ولاية؛ لانه نائب الحفظ لا غير بخلاف ما إذا أمر القاضي؛ لأن أمره ملزمٌ لعموم الولاية. ينظر: (( شرح الوقاية ) ) (ق122/أ) .