الصفحة 2002 من 4657

] مَن له وقتَ حلفِه فقط، مثل: كلُّ عبدٍ [ (1) ] لي أو أملكه [ (2) ] (3) حرّ بعد غدٍ عنده)، فقولُهُ مثل [ (4) ] : كلُّ عبدٍ لي؛ أي كما يعتقُ مَن له وقتُ حلفِهِ فقط في قولِهِ: كلُّ عبدٍ لي أو أملكه حرٌّ بعد غدٍ عنده: أي يعتقُ عند (5) بعدَ الغد، (لا الحمل(6) ُ[ (7)

(1) قوله: مثل كل عبد الخ يعني لو لم يأتي بلفظ يومئذ بل قال أن دخلت الدار فكل عبد ساهر يعتق من في ملكه حين حلفه فقط ولا يعتق من اشتراه بعد الحلف وبقى في ملكه إلى وقت الدخول وذلك لأن قوله كل مملوك لي وكل عبد لي ونحو ذلك انما يشمل من هو في ملكه في الحال ولا يشمل من يملكه بعد هذا القول وتبناه على أن اللام لاختصاص المتبادر منه الاختصاص الحالي الاختصاص في الحال لمن يملك بعده وأيضًا المشتق كالمملوك في حكمه كالعبد حقيقة من قام به مبدأ الاشتقاق في الحال على ما تقرر في موضعه

(2) قوله لملكه بصيغة الماضي وضمير الفاعل إلى المعلق أي قائل ذلك القول أي سواء كان يملك المولى ذلك العبيد تعليقه أو قبله وكذا لو ملك حين التعليق

(3) في م: ملكه.

(4) قوله: مثل… الخ؛ الوجهُ فيه أنَّ قوله لي أو قوله: أملكه للحال، وهو الذي يتبادر منه لغةً وعرفًا، وإنّما يحمل على الاستقبال إذا انضمّت إليه قرينة لفظيّة أو حاليّة فيراد به مَن في ملكه حين الحلف، ويكون عتقه معلّقًا على ما بعد الغد، فيعتق عند مجيء ما بعد الغد.

(5) في م: عنده.

(6) لأن العبد لا يتناول الحمل، في قوله: كل عبد لي ذكر حرّ.

(7) قوله: لا الحمل… الخ؛ يعني لو قال: كلّ مملوكٍ لي ذكر فهو حرّ، وله جارية ذات حمل فولدت ذكرًا لم يعتق ذلك الذكر، سواء ولدت بستّة أشهر أو اكثر من وقت القول، أو ولدت لأقلّ، أمّا في الصورتين الأوّليين فظاهر؛ لأنَّ لفظَ المملوكِ للحال عرفًا ولغةً، وفي قيامِ الحمل وقت الحلف احتمالُ لوجودِ أقلّ مدّة الحملِ بعده، فيحتمل أن تكون حملت بعد الحلف فلا يتناوله المملوك، وأمّا في الثالثةِ فلأنّ قيامَ الحمل وإن كان متيقّنا عند الحلف هناك، لكن لفظ المملوك يتناولُ المملوك المطلق؛ أي الكامل، والجنين مملوك تبعًا للأم لا مقصودًا، كيف لا فإنّه عضو من أعضاء الأم وجزءًا من أجزاءها، ولهذا لا يملكُ بيعه منفردًا. كذا في (( الهداية ) )وشروحها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت