الصفحة 2008 من 4657

: صورتُهُ أن يقولَ: إن أدَّيتَ إليَّ (1) كذا (2) ، فأنتَ حرّ، فإنَّه يصيرُ مأذونًا بالتِّجارة؛ ليتمكَّن من أداءِ المال، (ويقيِّدُ [(3) ] أداءهُ بالمجلس إن عَلَقَ بإن وبإذا لا) (4) : أي لا يقيَّدُ بالمجلس، (ورجعَ [(5) ] المولَى عليه إن أدَّى ممَّا كسبَه قبل التَّعليق (6) لا ممَّا بعده، وعُتِقَ في حاليه [ (7) ] ): أي في حالِ أدائِهِ ممَّا كسبَهُ قبل التَّعليق، وحال أدَّائه ممَّا كسبَهُ بعده، (وإن خَلَى [(8) ] بينَهُ وبينُه): أي بين المولَى وبين المال، بأن وضعَ [ (9) ] المالُ في موضعٍ يتمكَّنُ المولَى من أخذِه، وقولُهُ: وإن خَلَى،

(1) في م: لي.

(2) في ف: بكذا.

(3) قوله: ويقيّد؛ يعني إن علَّق عتقه على أداءِ المال بكلمة: إن، يشترط أن يكون أداؤه في ذلك المجلس، فيعتق بأدائه فيه، لا بأدائه بعده، وإن علّقه بكلمة: إذا أو بكلمة: متى لا يتقيّد بالمجلس؛ لأنّها لعمومم الأوقات، وقد مرّ بحثُ ذلك في أبحاثِ تعليقِ الطلاق.

(4) لأنه لا يستعمل للوقت كمتى.

(5) قوله: ورجع؛ يعني إن أدّى العبدُ من المالِ الذي كسبه قبل التعليق رجعَ المولى عليه؛ لأنَّ ذلك كلّه للمولى، لا من اكسابه بعد التعليق.

(6) لأنه مال استحقه المولى، أما ما بعد فلا يرجع لأنه مأذون بالأداء منه. ينظر: (( شرح الوقاية ) ) (ق127/ب) .

(7) قوله: وعتق في حاله؛ يعني يصيرُ العبد معتقًا بأداءِ المال الذي علَّقه به، سواءً أدَّاه من أكسابه السابقة أو من أكسابه اللاحقة؛ لوجود الشرط وهو أداء المال المفروض.

(8) قوله: وإن خلى… الخ؛ الواو وصليّة، وإنّما أتى بذلك ليدلّ على أنّه يحصلُ الأداء بالقبضِ الحقيقيّ بالطريق الأولى، ووجهُ التنصيصِ على التخلية رفعُ توهّم عسى أن يتوهّم أن المعلّق عتقه بالأداء لا يعتق إلا إذا وجدَ الأداء الحقيقيّ، وذا لا يحصلُ بالتخلية.

(9) قوله: بأن وضع؛ أي العبد، حاصله أنَّ المولى ينْزلُ قابضًا بالتخلية برفعِ الموانع، سواء قبض أو لم يقبض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت