فهرس الكتاب
] قابضًا في كلا الفصلين، وإنِّما قال هذا [ (1) ] ؛ لأنَّ عند بعضِ المشايخ - رضي الله عنهم - إن أدَّى البعضِ لا يجبرُ [ (2) ] على القَبول، فعلى هذه الرِّواية إن (3) أدَّى البعضَ بطريقِ التَّخلية (4) لا يُنَزَّلُ المولى مَنْزلةَ القابض، لكنَّ المختارَ أنَّه يكونُ قابضًا، لكنَّهُ لا يعتق؛ لأنَّ شرطَ العتقِ أداءُ الكلّ؛ فلا يعتقُ لهذا المعنى، لا لأنَّه لم يصرْ قابضًا، بل صارَ قابضًا للبعض.
(1) قوله: إنّما قال هذا؛ أي إنّما نصّ المصنّف رح على هذا من أنّ المولى ينْزلُ قابضًا في كلتا الصورتين، وإن لم يعتق في أحدهما.
(2) قوله: لا يجبر؛ أي المولى، ومعنى عدمُ الجبرِ هاهنا أنّه لا ينْزلُ قابضًا بمجرَّد التخلية، كما أنّه معنى الجبر على القبول، هو أنّه ينْزلُ قابضًا، وليس معناه أنّه يجبرُ المولى عليه بالضربِ أو نحوه. كذا في (( البناية ) ).
(3) في م: إذا.
(4) في س: التحلية.