الصفحة 2013 من 4657

]: وإلاَّ فلا؛ أي إن (1) لم يوجدْ المجموع، وهو القبول بعد الموت، واعتاقُ الوارثِ لا يعتق، فيشملُ ما إذا قبل بعد الموت، لكنَّ الوارثَ لم يعتقْه، فحينئذٍ لا يعتَق [ (2) ] ، فيصدُقُ [ (3) ] أن يقالَ: لا يعتقُ بالمالِ المذكور، ويشملُ ما إذا لم يقبلْ بعد الموت [ (4) ] ، ولكنَّ الوارثَ أعتقَه فحينئذٍ يصدُقُ أيضًا: أنَّه لا يعتقُ بالمال المذكور، ولا يصدُقُ أن يقال: إنَّه لا يعتقُ ضرورة، إنَّه يعتقُ مجانًا [ (5) ] .

(1) في أ: وإن.

(2) قوله: فحينئذٍ لا يعتق؛ لما مرّ من أنّه انتقلَ عند موت المورث إلى ملكِ الوارث، فيشترط عتقه.

(3) قوله: فيصدّق؛ لأنَّ نفي المطلقِ يستلزمُ نفي المقيّد، فإذا صدّق أنّه لا يعتقُ مطلقًا صدّق أنّه لا يعتقُ بالمالِ المذكور أيضًا.

(4) قوله: ما إذا لم يقبل بعد الموت؛ سواء قبله قبل الموت، أو لم يقبل مطلقًا.

(5) قوله: ضرورة أنّه يعتقُ مجّانًا؛ بفتحِ الميم وتشديد الجيم؛ أي بلا بدل، وفيه ما فيه، فإنّه يجوزُ أن يعتقه الوارث بأقلّ من ذلك المال أو بأكثر منه، فحينئذٍ لا يصدّق أنّه يعتقُ مجَّانًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت