الصفحة 2029 من 4657

... (1) (وأمةٌ ولدَتْ [(2) ] من سيِّدِها، أو من زوجٍ [ (3) ] (4) فملَكَها [صارَت] (5) أمَّ ولد، وحكمُها كالمُدبِّرة [ (6) ] إلاَّ أنَّها[ (7)

(1) في م زيادة باب الاستيلاد.

(2) قوله: ولدت؛ قال في (( البحر ) ): أطلقَ الولدَ فشملَ الولدَ الحيّ والميّت؛ لأنَّ الميّت ولد بدليل أنّه يتعلّق به أحكامُ الولادة، حتى تنقضي به العدّة، وتصيرُ به المرأةُ نفساء، وشمل السقطَ الذي استبانَ بعض خلقه، وإن لم يستبن شيءٌ منه لا تكون أمّ ولدٍ وإن ادّعاه.

(3) قوله: أو من زوج؛ صورته أن يتزوّج حرّ بأمةٍ لغيره، فيولد له منها ولدٌ، ثمّ يملك الزوج زوجته باشتراء أو هبة أو إرث أو نحو ذلك، سواء كان ملكه ملك الكلّ أو ملك البعض، بأن يشتريها هو وآخر فتصيرُ أمّ ولدٍ للزوج، وتلزمه قيمةُ نصيبِ شريكه في صورة الشركة. كذا في (( البحر ) ).

(4) في ب و م: الزوج.

(5) زيادة من أ و ب و س و م.

(6) قوله: وحكمها كالمدبّرة؛ أي في عتقها بعد موت سيّدها، وعدمُ جواز إخراجها من ملكٍ إلى ملكٍ بالبيع ونحوه، والأصل فيه قول النبيّ صلى الله عليه وسلم لمارية القبطيّة، وهي أمته وأمّ ولده إبراهيم: (( أعتقها ولدها ) )، أخرجه ابن ماجه والبهيقيّ وغيرهما بسند ضعيف، وقال صلى الله عليه وسلم: (( أيّما أمة ولدت من سيّدها فهي حرّة عن دبرْ منه ) )، أخرجه أحمد وابن ماجه والدارقطنيّ والحاكمُ والبيهقيّ بسندٍ ضعيف، وقد ثبتَ في (( سنن النسائي ) )وابن ماجه والشافعيّ وغيرهما: إنّ الصحابةَ كانوا يبيعون أمّهات الأولاد، فمنعهم عمر رضي الله عنهم، واجتمع عليه رأيهم.

(7) قوله: إلا أنها …الخ؛ بيانٌ للفرق بين المدبّرة وبين المستولدة، وقد ذكر في (( الفتح ) )و (( البحر ) )وغيرهما أنّ بينهما فرقًا من حيث أنَّ المستولدةَ لا تضمنُ بالغصب ولا بالإعتاق والبيع ولا تسعى لغريم، وتعتقُ من جميع المال، وإذا استولدَ أمّ ولدٍ مشتركةٍ لم يملك نصيب شريكه وقيمتها الثلث، ولا ينفذُ القضاء بجواز بيعها، وعليها العدّة بموتِ السيد أو إعتاقه ويثبت نسب ولدها بلا دعوى، ولا يصحّ تدبيرها، ويصحّ استيلادُ المدبَّرة، ولا يملك الحربيّ بيع أمّ ولده، ويملك بيع مدبّرته، ويصحّ استيلاده جارية ولده ولا يصحّ تدبيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت