الصفحة 2032 من 4657

[ (1) ] ، (إن عرضَ [(2) ] عليه الإسلام فأَبى.

وهي بحالها، إن عرضَ فأسلم): أي تكون أمَّ ولدٍ له كما كانت.

(فإن(3) ادَّعى [ (4) ] ولدَ أمةٍ مشتركة): أي بين المدَّعي وبين آخرٍ [ (5) ] (يثبتُ(6) نسبُهُ منه، وهي أمُّ ولدِهِ وضَمِنَ [ (7) ] نصفَ قيمتِها، ونصفَ عقرِها (8) لا قيمةَ ولدِها): لأنَّه لمَّا استولدَ [ (9) ] الجاريةَ يثبتُ النَّسبُ في النِّصفِ لمصادفتِهِ ملكَه [ (10) ] ، فيثبتُ في الباقي ضرورةَ أن النَّسبَ لا يتجزأ [ (11) ] ؛ لأنَّ الولدَ لا

(1) قوله: أي بعد السعاية؛ هي بالكسر، اسمٌ لمالٍ يجبُ عليه في عرفهم، وإن كان مصدرًا فالمضاف محذوف؛ أي بعد أداء مال السعاية.

(2) قوله: إن عرض؛ أي إن عرضَ الإسلام على المولى الذميّ فأسلم فهي أمّ ولد له كما كانت؛ لفقدانِ ما يوجبُ تخليصها من يدِ مولاها.

(3) في ق: وإن.

(4) قوله: فإن ادّعى …الخ؛ يعني إن كانت أمةً مشتركةً بين رجلين، فجاءت بولدٍ فادّعاه أحدهما يثبتُ نسبه منه، وتصيرُ أمّ ولدٍ له، ويجبُ عليه أن يؤدّي إلى شريكه نصفَ قيمة الأمة ونصف عقرها، ولا تجبُ عليه قيمةُ ولدها الذي ادّعى نسبه من نفسه.

(5) قوله: وبين آخر؛ بشرط أن لا يكونَ الآخر ابنًا له، فإنّه لو وطئ جاريةَ ابنه فجاءت بولدٍ فادّعاه الأب يثبتُ نسبة منه، وتصير أمّ ولدٍ له، وتجبُ على الأب للابنِ قيمةُ الأمة، وليس عليه عقرها. كذا في (( الهداية ) ).

(6) في ق: ثبت.

(7) قوله: وضمن؛ أي يجبُ على المدَّعي أن يؤدّي الضمانَ إلى شريكه، وهو نصفُ قيمة الجارية.

(8) العقر: هو مهر مثلها في الجمال: أي ما يرغب به في مثلها جمالًا فقط. ينظر: (( رد المحتار ) ) (3: 40) .

(9) قوله: لأنّه لمّا استولد؛ أي جعلَ الأمةَ المشتركةَ أمّ ولده بوطئها ودعوة ولدها.

(10) قوله: لمصادفته ملكه؛ لأنّه مالكٌ لنصفِ الجارية.

(11) قوله: لا يتجزّأ؛ بأن يثبتَ في بعض الولد دون بعض، وذلك لأنّ سببه وهو العلوق لا يتجزّأ إذ لا يمكن كون الولد من نطفتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت