الصفحة 2034 من 4657

] - صلى الله عليه وسلم: (( أنت ومالك لأبيك ) ) (1) لا يرادُ به المعنى الحقيقي، وهو أن يكونَ ملكًا للأب ضرورةَ كونِهِ ملكَ الابن يدلُ عليه قولُهُ - صلى الله عليه وسلم: (( أنت ومالك لأبيك ) )فيرادُ به المعنى المجازي، وهو حلُّ الانتفاع [ (2) ] ، فتصيرُ قبيل الوطءِ ملكًا للأب؛ ليكونَ الوطءُ حلالًا، فلا يجبُ [ (3) ] [عليه] (4) العقر.

(1) سبق تخريجه (ص ) .

(2) قوله: وهو حلّ الانتفاع؛ أي كونُ انتفاعِ الأب بمالِ الابن حلالًا، وهذا لا يتصوّر إلا بأن يمتلّك الأب جارية ابنه قبيل الوطئ.

(3) قوله: فلا يجب العقر؛ أي على الأب، وكذا لا يجبُ عليه حدّ الزنا على ما سيأتي إن شاء الله تفصيله في (كتاب الحدود) .

(4) زيادة من م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت