الصفحة 2042 من 4657

] (1) ، (وهي(2) ثلاث): أي [ (3) ] الأيمانُ التَّي اعتبرَها الشَّرعُ ورتَّبَ عليها الأحكام ثلاث، وإنِّما قلنا هذا [ (4) ] ؛ لأنَّ مطلقَ اليمينِ أكثرُ من الثَّلاث، كاليمينِ على الفعلِ الماضي صادقًا، وعَنَيْنَا بترتُّبِ الأحكامِ عليها ترتُّبِ المؤاخذةِ على الغَمُوس، وعدمِها على اللَّغو [ (5) ] ، والكفارةِ على المنعقدة.

(1) في م: العتق.

(2) في ت و ص و ق: هي.

(3) قوله: وهي؛ أي الأيمان المتعلّقة بذكرِ الله لا مطلقها، فإنّه لا يتصوّر حكمُ الغموس واللغو في الحلفِ بالطلاقِ ونحوه، فإنه يقع بهما الطلاق ونحوه، كذا ذكره العينيّ في (( شرح كنز الدقائق ) )المسمّى بـ (( رمز الحقائق ) ).

(4) ** [ ] قوله: وإنّما قلنا هذا... الخ؛ يعني إنّما قيّدنا الأيمان بقولنا: التي اعتبرها الشرع ورتّب عليها الاحكام ولم نطلقها لانه لو اريد بمرجع الضمير في قوله وأي ثلث مطلق الايمان لم صح حمل تولد ثلث عليه لأن اقسام اليمين تزيد على ثلثه كما إذا حلف على فعل ماض صادقا أو حلف تحقق شيء اوعد مصادقا فان بهذا ليس بمفعولا بغموس ولا ينعقد ولما كان يرد عليه أن هذا أيضًا يترتب عليه الاحكام فان حكم مثل هذه اليمين انه لا مواخذة فيها والكفاءة وانه ليتحب تقليلها ولا ينبغي الحلق بالله بلا ضرورة فلا يخرج مثل هذا بعد ذلك التقييد أيضًا اشار إلى دفعه لقبوله وعنينا الخ وحاصلان المراد بترتيب الاحكام ترتب الاحكام التي سياتي ذكرها من ترتب الكفاءة والمواحدة في المنعقدة وعدهما في اللغو مع وجود الكذب وترتب لمؤاخذة فقط على الغموس ولاشك أن هذ الاحكام لا توجد في غير الاقسام الثلثية

(5) قوله علىاللغو يرد عليه أن هذا الحكم مترتب على اليمين الله على ماضا صادقا أيضًا فلا بد أن يزاد به ما يخرجه كما اشرنا إليه والاحسن يقر ترتب المواخذة والكفارة على المنقدةوعدمهما على اللغومع وجود ما يقتضيه أي الكذب وترتب المواخذة فقط على المغوس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت