الصفحة 2131 من 4657

وفي إن لبست، أو أكلت، أو شربت، ونوى عينًا لم يُصَدَّقْ أصلًا [ (1) ] ) (2) : [أي] (3) [إن] (4) نَوَى ثوبًا معيَّنًا، أو طعامًا معيَّنًا، أو شرابًا معيَّنًا لم يُصدَّقْ قضاءً، ولا ديانة؛ لأنَّ المنفي ماهيةُ اللُّبْس [ (5) ] ، ولا دلالةَ له على الثَّوب إلاَّ اقتضاءً [ (6) ] ، والمقتضَى[ (7)

(1) قوله لم يصدق اصلا أي لاقضاء ولا ديانة فيترتب الجزاء كالطلاق والعتاق على اكل مطلق وشرب مطلق ولبس مطلق

(2) لأن النية إنما تصح في الملفوظ والثوب وما يضاهيه غير مذكور تنصيصًا والمُقْتَضَى لا عموم له فلغت نية التخصيص فيه. ينظر: (( الهداية ) ) (2: 82) .

(3) سقطت من ص.

(4) سقطت من أ و ب و س و ف.

(5) قوله لأن المنفي ماهية اللبس فان لبست مشتق من اللبس الموضوع فلمامية لا الفردن وكذا الشرب والاكل ولما كان اليمين للمنع هنا كان مطلق اللبس واخويه منفيا فان المعنى لا اللبس فان لبست فعبدي خر قس عليه اخويه

(6) قوله الاقتضاء أي على سبيل الاقتضاء فانه محتاج إليه لتصحيح المنطوق لعدم تصور اللبس بدون وأن الملبوس والاكل بدون الماكول والشرب بدون المشروب هكذا ذكروا والتحقيق على ما في الفتح أن هذا ليس من المقتضى لانها يقدر لتصحيح المنطوق بان يكون الكلام كذبا فان الرفع الخطاء والنسيان أو غير صحيح شرعا كاعتق عبدك عني وقوله لا اكل خال عن ذلك نعم المفعول أي الماكول من ضروريات وجود الاكل ومثله ليس من المقتضى بل من حذف المفعول اقتصارا والا لزم أن يكون كل كلام مقتضى إذ لابد أن يستدعي مكانا وزمانا وحيث كان هذا المصدر ضروريا للفعل لا يصح تخصيصه وأن عم لوقوعه في سياق النفي فان من ضرورة ثبوت الفعل المنفي ثبوت المصدر العام بدون ثبوت التصرف فيه فان عمومه ضرورة تحقق الفعل في النفي فلا يقبل التخصيص

(7) قوله والمقتضى لا عموم له قال في التلويح على لفظ اسم المفعول أي الازم المتقدم الذي اقتضاه الكلام تصحيحا له إذا كان تحته افراد لا يجب اثبات جميعها لأن الضرورة ترتفع باثبات فرد فلا دلالة له على اثبات ما ورائه ولان العموم من عوارض اللفظ والمقتضى معنى لا لفظ انتهى قول فلا يصح فيه نية التخصيص لأن التخصيص فرع العموم فيحث لاعموم لا تخصيص واذا لم تصح نيته لم يصدق لاقضاء ولا ديانة قال الشارح رح في تنقيح الاصول فان قيل يقدر اكلا وهو مصدر ثابت لغة فيصير كقوله لا اكل اكلا قلنا امصدر الثابت لغة هو الدال على المامية لا على الافراد بخلاف قوله الاكل اكلا فان اكلا نكرة في سياق النفي وهي عامة فيجوز تخصيصه بالنية فان قيل إذا لم تكن عامة ينبغي أن لا يحنث بكل اكل قلنا انما يحنث لانه من ربح تحت ماهية الاكل لا لأن الفظ يدل على جميع الافراد فان قيل أن قيل لا يساكن فلانه ونوى في بيت واحد تصح نيته والبيت ثابت اقتضاء قلنا انما تصح نيته لأن المساكنة نوعان قاصرة وهي أن يكون في دار واحدة وكاملة وهي هذه فنوى الكامل انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت