فهرس الكتاب
] لا عمومَ له، فلا يصحُّ فيه نيَّةُ التَّخصيص.
(ولو ضمَّ [(1) ] ثوبًا (2) ، أو طعامًا، أو شرابًا [ (3) ] دِين): أي صُدِّقَ دِيانةً [ (4) ] لا قضاءً؛ لأنَّ اللَّفظَ عامّ، فنيَّةُ التَّخصيصِ [ (5) ] خلافُ الظَّاهر، فلا يُصَدَّقُ في القضاء.
(1) قوله ولو ضم أي لو قال أن لبست ثوبا ونوى ثوبا معينا أو قال أن اكلت طعاما ونوى طعاما معينا أو قال أن شربت ونوى شربا معينا صدق ديانة لانه ذكر اللفظ العام فان
(2) أي لو قال: إن لبست ثوبًا ونوى ثوبًا معيَّنًا...
(3) قوله ثوبا وطعاما وشرابا نكرة في سياق الشرط فتعم النكرة تحت النفي لأن الحلف في الشرط المثبت يكون على نفيه ولما صار عاما صحت فيه نية التخصيص والاصل أن نية التخصيص انما تعمل في الملفوظ العام لا في غير الملفوظ
(4) قوله صدق ديانة لاقضاء فيسلمه المفتي ولا يسلمه القاضي لأن المفتي انما يفتي بحسب ما ينويه المستفتي والقاضي انما يحكم بالظاهر ولا يسلم ما هو خلاف الظاهر لاسيما فيما فيه تخفيف لمكان التهمة
(5) قوله فنية التخصيص وأما تخصيص العام بالعرف فيصدق فيه في باب الايمان قضاء أيضًا على ما مر بحثه في المسائل السابقة