الصفحة 2134 من 4657

]، وإن حلفَ وكان (1) فيه ماءٌ فاريقَ في اليوم، فالحكمُ ما ذُكِرَ [ (2) ] .

(1) في فكان.

(2) قوله فالحكم على ما ذكر يعني تنعقد اليمين عند أبي يوسف رح ويظهر ذلك في وجوب الكفارة لعدم امكان البر وعندهما لا تنعقد اليمين لعدم امكان البر فلا تج الكفارة بالحنث وذلك لأن امكان البر شرط لابتدء اليمين وبقائها أيضًا واذا لا امكان فلا بقاء فان قلت البر متصور في صورة الاراقة لأن الاعادة ممكنة قلت أن البر انما يجب في هذه الصورة في آخر جزء من اجزاء اليوم بحيث لا يسع فيه غيره فلا تمكن اعادة الماء في الكوز وشربه في ذلك الزمان كذا في العناية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت