فهرس الكتاب
]، فقولُهُ: لا يفعلَهُ يكونُ للأبد.
[فصل اليمين في الحج والصلاة والصوم]
(وبعَلَيَّ المَشْيُ إلى بيتِ اللهِ تعالى [(1) ] ، أو إلى الكعبة، يجبُ حجّ أو عمرةٌ [ (2) ] مشيًا [ (3) ] ، ودمٌّ [ (4) ] إن ركب، ولا شيءَ بعَلَيَّ الخروج، أو الذَّهاب إلى بيت الله تعالى، أو المشيُ إلى الحرم)، هذا[ (5)
(1) قوله إلى بيت الله المراد به إذا اطلق الكعبة واضاف البيت إلى الله للتشريف ولهذا المعنى يقال للمسجد بيت الله ولسيدنا عيسى على نبينا وعليه السلام روح الله وكلمته ولنور نبينا صلى الله عليه وسلم انه خلق من نور الله أو انه نور من نور الله وليس معناه ما تتسارع إليه افهام العوام من أن الله تعالى اخذ قبضة من ذاته التي هي نور بحث وجعله نور حبيبه بحيث تكون الذات الالهية مادة للذات المحمدية تعالى الله عن ذلك
(2) قوله يجب الحج أو عمرة لانه عتوف ايجاب احد النسكن هذا اللفظ فصار فيه مجازا لغويا وحقيقة عرفية مثل ما لو قال على جح أو عمرة والا فالقياس أن لا يجب شيء لانه التزم ما ليس بقربة مقصودة ولا واجبة وهي المشي كذا في الفتح
(3) قوله شيا أي من بلدة قال في النهر أن لم يكن بمكة لزمة الشيء من بيته على الراجح لا من حيث يحرم من الميقات والخلا فيما إذا لم يحرم من بيته فان بيته احرم منه لزمه المشي منه اتفاقا وأن كان بمكة واراد أن يجعل الذي لزمه حجا فانه يحرم من الحرم ويخرج إلى عرفات ماشيا إلى أن يطوف طواف الزيارة وأن اراد اسقاطه بعمرة فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم منه وهل يليد المشي في زمانه فيه خلاف والوجه يقضي انه لزمه إذا الحاج يلزمه المشي من بلدته مه انه ليس محرما بل ذا سبب إلى محل الاحرام ينحرم منه فكذا هذا انتهى
(4) قوله ودم أي يجب دم أن ركب في جميع الاوقات أو في اكثرها لادخاله النقص وقد مر بحث وجواب الدماء في كتاب
(5) قوله هذا أي عدم وجوب شيء في على المشي إلى اكرم وأما عدم وجوب شيء فيما قبله فاتفاقي وكذا في قوله على المشي إلى الصفاء والمروة