الصفحة 2145 من 4657

] عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وأمَّا عند أبي يوسفَ [ (1) ] ومحمَّد - رضي الله عنهم - فيلزمه (2) حجّ، أو عُمْرةٌ مشيًا، (أو المسجدِ(3) الحرام، أو الصَّفا و (4) المروة (5) .

ولا يُعْتَقُ [ (6) ] عبدٌ قيل له: إن لم أحجَّ العامَ فأنت حرّ، فشهدا (7) بنحرِه (8) بكوفة (9) )، هذا عند [أبي حنيفة و] (10) أبي يوسف - رضي الله عنهم -، وأمَّا عند محمَّد - رضي الله عنه - يعتق؛ لأنَّه قامَتْ شهادتُهما على أمرٍ معلوم، وهو التَّضحيةُ بكوفة، ومن ضرورتِه عدمُ الحجّ، وهو شرطُ العتق.

(1) قوله وأما عند أبي يوسف الخ الاولى أن يذكر هذا الاختلاف بعد قوله المسجد الحرام لوجود الخلاف فيه أيضًا ووجه قولهما أن الحرم الشامل على الكعبة وكذا المسجد الحرام فصار ذكرهما كذكره بخلاف الصفا والمروة لانهما انفصلا عنه وله أن التزام الاحرام هذه العبارة غير متعارف كذا في الهداية وذكر في الفتح وغيره أن هذا الخلاف خلاف عصر وزمان

(2) في ص و ف و م: فيلزم.

(3) في م: أو المسجد أو المسجد الحرام.

(4) في أ و ب و س و ف: أو.

(5) لأن التزام الحجّ والعمرة بهذه الألفاظ غير متعارف عنده خلافًا لهما. ينظر: (( الهداية ) ) (2: 91) .

(6) قوله لا يعتق الخ يعني لو قال المولى أن لم احج في هذه السنة فانت حر ثم ادعى انه حج فيها وأنكره العبد واتى بشاهدين يشهد انه نحرا ضحية يوم نحر بكوفة لا تقبل هذه الشهادة ولا يعتق العبد عندها خلافا لمحمد رح هذه شهادة النفي حاصلة أي الشهادة انما هي لاثبات شيء ولا تقبل الشهادة على النفي وهنا قامت الشهادة على نفي الحج في هذا العام فلا تقبل فان قلت الشهادة هنا قامت على امر وجودي وهو التضحية بكوفة مثلا فيلزم أن تقبل قلت هي شهادة بلا مطالب فان المدعي انما مدعاة اثبات انه لم يحج العام لا اثبات التضحية بكوفة ولا عبرة بالشهادة بدون الدعوى

(7) في م: شهدا.

(8) في س: بنحوه، وفي ف: بنحره.

(9) في ف و ق: الكوفة.

(10) سقطت من م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت