فهرس الكتاب
وقالا (1) : هذا (2) شهادةٌ على النَّفيّ، [والشَّهادةُ على النَّفي غيرُ مقبولة] (3) .
فنقول [ (4) ] (5) : النَّفيُّ الذي يحيطُ به علمُ الشَّاهد، هو مثلُ الإثبات على ما بُيِّنَ [ (6) ] في أصولِ الفقة (7) في
(1) في م: وقال.
(2) أ و ف: هذه.
(3) زيادة من ب و س و ف و م.
(4) قوله فنقول الخ هذا رد على دليلهما وترجيح لمذهب محمد وحاصله أن عدم قبول الشهادة على النفي مطلقا غير صحيح بل النفي الذي يحيط به علم الشاهد مثل الاثبات فتقبل الشهادة عليه وروى صلى دليلهما أيضًا بما في المبسوط بان الشهادة على النفي تقبل في الشروط حتى لو قال لعبده أن لم تدخل الدار اليوم فانت حر فشهد انه لم يدخلها قبلت ويقضي بعتقه ومن المعلوم أن ما نحن فيه مثله فيلزم قبول الشهادة هنا أيضًا واجيب عنه بانها انما لا تقبل هناك لانها قامت على امر معاين وهو كونه خارج البيت فيثبت النفي ضمن أو لعترض عليه في الفتح بان العبد كما لا حق له في التضحية لا حق له في الخروج فاذا كان مناط القبول كون المشهود به امر أو وجوديا متضمنا للمدعي به كذلك يجب قبول شهادة التضحية المتضمنة للنفي فقول محمد اوجه انتهى
(5) في س: فتقول، وفي ب و ف: فيقول.
(6) قوله على ما بين الخ قال الشارح في تنقيح الاصول أما إذا كان احدهما مثبتا والاخر نافيا فان كان النفي يعرف بالدليل كن مثل الاثبات وأن كان لا يعرف به بل بناء على العدم الاصلي فالمثبت اولى لما قلنا في المحرم والمبيح وأن احتمل الوجهين ينظر فيه وعلى هذا الاصل يتفرع الشهادة على النفي انتهى
(7) في س: النفقة. قال الشارح في (( التنقيح ) )في (باب المعارضة والرجيح) (2: 218) : وأما إذا كان أحدهما مثبتًا والآخر نافيًا فإن كان النفي يعرف بالدليل كان مثل الإثبات وإن كان لا يعرف به بل بناءً على العدم الأصلي فالمثبت، أولى لما قلنا في المحرم والمبيح وإن احتمل الوجهين ينظر فيه... وعلى هذا الأصل يتفرع الشهادة على النفي.اهـ.