فهرس الكتاب
التَّرجيح (1) .
(وحنثَ [(2) ] بصومِ ساعةٍ بنيَّةٍ [ (3) ] (4) في لا يصوم، لا لو ضم (5) يومًا، أو صومًا حتَّى يتمَّ يومًا [ (6) ] ) (7) ؛ فإن قلتَ [ (8) ] الصَّومُ الشَّرعيّ، هو صومُ
(1) ظاهر ما ذكره الشارح يقتضي ترجيح قول محمد - رضي الله عنه -، وقد قال عنه ابن الهمام في (( الفتح ) ) (5: 186) : أوجه.
(2) قوله وحنث الخ يعني إذا قال لا يصوم بدون ذكر لفظ اليوم أو الصوم فصام ساعة بنية الصوم حنث سواء اتم صومه أو افطر بوجود شرطه وهو الصوم الشرعي إذ هو الامساك عن المفطرات على قصد التقرب وقد وجد تمام حقيقة وما زاد على أو في امساكه في وقته فهو تكرار للشرط ولهذا يقال عرفا وشرعا لمن لا يتم صومه صام فافطر كذا في الفتح
(3) قوله بنية احتراز عما إذا لم ينو الصوم وامسك بلا نية فانه لا يسمى صائما لا شرعا ولا عرفا فلا يحنث
(4) في ص و ق: بنيته.
(5) العبارة في م: كما لو صمت.
(6) قوله حتى يتم يوما أي يحنث بعد تمام صوم يوم لا قبله لانه مطلق فينصرف إلى الكامل في صوما وأما فييوم فظاهر لأن اليوم يراد به النهار بتمامه إذا ذكر معه ما يمتد فان قلت المصدر مذكور بذكر الفعل فلا فرق بين حلفه لا يصوم ولا يصوم يوما فينبغي أن لا يحنث في الاول الا بيوم لانا نقول الثابت في ضمن الفعل ضروري لا يظهر اثره في غير تحقق الفعل بخلاف الصريح فانه اختياري يترتب عليه حكم المطلق فيوجب الكمال كذا في الفتح
(7) لأنه لو ضمّ يومًا يكون صريحًا في تقدير المدة، وفي ضمّ صومًا أكَّد الصوم فينصرف إلى الكامل وهو الصوم المعتبر شرعًا. ينظر: (( فتح باب العناية ) ) (2: 283) .
(8) قوله فان قلت الخ ايراد على ما مر من الحنث بصوم ساعة في لا يصوم وحاصله انه قد تقرر في مقره أن الحقيقة الشرعة مقدمة على الحقيقة اللغوية ومن المعلوم أن الصوم شرعا هو صوم اليوم وأن كان في صفة يطلق على صوم ساعة أيضًا فينبغي أن لا يحنث في لا يصوم الا بعد تمام اليوم حملا له على معناه الشرعي