الصفحة 2149 من 4657

(وبركعةٍ [(1) ] في لا يصلِّي لا بما دونَها، ولم ضَمَّ صلاة فبشفعٍ [ (2) ] لا بأقلّ (3) .

وبولدٍ ميِّتٍ [ (4) ] في: إن وَلَدْت فأنت كذا.

(1) قوله بركعة تمامها بنفس السجود أي وضع الجبهة على الارض ن غير توقف على رفع الرأس والوجه فيه أن الصلاة عبارة عن افعال مختلفة فما لم يات بها لا تسمى صلاة بخلاف الصوم فانه ركن واحد ويتكرر بالجزء الثاني فان قلت العقدة من اركان الصلاة ولا توجد في ركعة واحدة فيجب أن لا يحنث بها لعدم وجود تمام حقيقتها قلت الاركان الحقيقية هي القراءة والقيام والركوع والسجود والقعدة ركن زائد وجب المختم فلا يعتبر في الحنث كذا في الفتح***

(2) قوله: فبشفع؛ أي فيحنث بشفعٍ وأقلّه ركعتان لا بأقلّ منهما؛ لأنّه لمّا زادَ لفظُ صلاة حملَ على الكامل، والكاملُ من الصلاة هوالشفع، وما دونَ ذلك صلاة بتيراء، وهل يتوقّف حنثه على قعودِه قدرَ التشهد بعد الركعتين، اختلفوا فيه: فذكرَ في (( العناية ) ): إنّه يتوقّف عليه؛ لأنَّ الصلاةَ لا تعتبرُ شرعًا بدونه، وصلاةُ الركعتينِ عبارةٌ عن صلاةٍ تامّة، وتمامها شرعًا لا يكون إلا بالقعدة، وذكرَ في (( الفتح ) ): إنّ الأظهرَ أنّه إن عقدَ يمينه على مجرَّدِ الفعلِ يحنثُ قبل القعدة، لما مرّ من أنّها ركنٌ زائد، وإن عقدها على الفرضِ كصلاةِ الصبح أو ركعتي الفجرِ ينبغي أن لا يحنثَ حتى يقعد.

(3) في ب و س و م: بأقله.

(4) قوله: وبولد ميّت... الخ؛ يعني يحنثُ بولد ولدَ ميتًا في قوله لزوجته: إن ولدت فأنت طالق، أو لأمته: إن ولدت فأنت حرّة؛ لأنَّ مطلقَ الولادة موجود، وولادةُ الولدِ الميت أيضًا ولادةٌ شرعًا وعرفًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت