فهرس الكتاب
]، ولو كان سَتُّوقة، أو رصاصًا، أو وهبه (1) له لا) (2) ، سيجيءُ في مسائلَ شتى [ (3) ] من (كتاب القضاء) (4) : إن الزَّيف ما يردُّهُ بيتُ المال، والنَّبهرجةُ ما يردُّه [ (5) ] التُّجار، والسَّتُّوقة ما غلبَ غُشُّه، فالزَّيفُ (6) والنَّبهرجةُ ما يكون الفضّةُ غالبةً على الغشِّ حتى يكون من جنسِ الدَّراهم، لكن يُرَدُّ (7) للغشّ.
وفي (( المغرب ) )قيل: الزَّيفُ (8) دون النَّبهرجة (9) في الرَّداءة؛ لأنَّه يردُّهُ بيتُ المال، والنَّبهرجة (10) ما يردُّهُ التُّجار (11) .
(1) في ب و س و م: وهب.
(2) أي لا يبرأ، أما الستوقة والرصاص فلأنهما ليسا من جنس الدراهم حتى لا يجوزُ التَّجوز بهما في الصرف والسلم، وأما الهبة فلعدم المقاصّة. ينظر: (( درر الحكام ) ) (2: 56) .
(3) قوله: في مسائل شتّى؛ بفتح الشين المعجمة، وتشديد التاء المثنّاة الفوقيّة المفتوحة، جمع شتيت؛ أي متفرّقة، وقد جرت عادتهم في آخرِ الكتابِ أو البابِ ذكر مسائلَ متفرّقة متعلّقة به، وتسميتهم لها بمسائلَ متفرّقة أو مسائل شتّى.
(4) ص ).
(5) قوله: ما يردّه؛ فهي أدونُ من الزيوف، فإنّ التجَّار متسامحون في أخذِ ما لا يتسامح فيه بيتُ المال.
(6) في ف: فالزيوف.
(7) في م: ترد.
(8) في ف: فالزيوف.
(9) وقع في (( المغرب ) ): البهرج، والمثبت من النسخ.
(10) وقع في (( المغرب ) ): البهرج، والمثبت من النسخ.
(11) انتهى من (( المغرب ) ) (ص215) ، بتصرف يسير.