فهرس الكتاب
] تكلَّم بالباقي بعد الثُّنيا (1) ، وليس الاستثناء من النَّفي إثباتًا، فإن قولَهُ: إن كان لي إلاَّ مئةً فكذا معناهُ ليس لي إلاَّ مئةً، فهو لنفي ما فوق المئة (2) [ (3) ] ، وأمَّا إثباتُ المئةِ فغيرُ لازمٍ عندنا [ (4) ] .
(1) أي بما بقي من المستثنى منه بعد الاستثناء. ينظر: (( العناية ) ) (4: 142) .
(2) فإن صدرَ الكلام أي المستثنى منه، وهو المال تناول المائةَ وما فوقَها، والاستثناء دلّ على نفي ما عدا المستثنى، فكأنه قال: لا أملك ما فوق المئة فإن كنت مالكًا له فكذا. ينظر: (( عمدة الرعاية ) ) (2: 265) .
(3) قوله: فهو لنفي ما فوق المئة؛ فإنَّ صدرَ الكلامَ أي المستثنى منه، وهو المالُ تناولَ المئةَ وما فوقَها، والاستثناء دلّ على نفي ما عدا المستثنى، فكأنّه قال: لا أملك ما فوق المئة، فإن كنت مالكًا له فكذا.
(4) قوله: فغير لازمٍ عندنا؛ فلا يضرّ ملكُ الأقل، فلا يحنثُ بملكِ الأقلّ كما لا يحنثُ بملك المائة.