فهرس الكتاب
(ولا في: لا يشمُّ [(1) ] ريحانًا [ (2) ] إن شمَّ وردًا، أو ياسمينًا)؛ لأنَّ الرَّيحانَ ما لا ساقَ له، والوردُ والياسمين لهما ساق، (والبنفسجُ [(3) ] والوردُ على الورق) (4) : أي ورقُ الوردِ دون أعجاز الوردِ التي عليها الورق.
باب الحلف (5) بالقول (6)
[فصل اليمين في الكلام والبيع والشراء والتزوج وغير ذلك]
(1) قوله: لا يشم؛ بفتح الياءِ والشين المعجمة، وتشديد الميم، من: شممتُ الطيب، بكسر الميم في الماضي، وجاء في لغةٍ فتح الميم في الماضي وضمّها في المضارع. كذا في (( النهر ) ).
(2) قوله: ريحانًا؛ قيل: هو ما طابَ ريحه من النبات، وقيل: هو ما لساقه رائحةٌ طيّبة كالورد، وقيل: هو ما لا ساقَ له من البقول، ممّا له رائحة مستلذة، والمدارُ في ذلك على العرف، ولذا قالوا: يحنث في لا يشتري بنفسجًا أو وردًا بشراء ورقمها، لا بشراءِ وهنهما. كذا في (( الفتح ) ).
(3) قوله: والنفسج؛ بفتح الباءِ الموحَّدة والنون، وسكون الفاء، وفتح السين المهملة، آخره جيم معرب بنفشه.
(4) أي يقعان على ورقهما، فلو حلف أن لا يشتري بنفسجًا أو وردًا يقع على الورق. ينظر: (( شرح ملا مسكين ) ) (ص153) .
(5) في ت و ج و س و ص و ف: حلف.
(6) في ت و ص و ف و ق: القول. وفي س: بالقبول.