الصفحة 2157 من 4657

(وحنثَ في: [حلفَ] (1) لا يكلِّمُهُ إن كلَّمَه نائمًا بشرطِ إيقاظِه [ (2) ] .

(1) سقطت من ق، وفي م: حلفه.

(2) قوله: بشرط إيقاظه؛ أي ذلك النائم، وكثيرٌ من المشايخِ لم يشترطوا الإيقاظ، ووجّهوه على ما في (( النهاية ) ): إنّ التكلّم عبارةٌ عن استماعه كلامه، كما في تكلمه نفسه، فإنّه عبارةٌ عن إسماعِ نفسه، إلا أنَّ إسماع الغيرِ أمرٌ باطنٌ لا يوقف عليه، فأقيمَ السببُ المؤدّي إليه مقامه، فهو أن يكون بحيث لو أصغى إليه إذنه، ولا يكون به مانع من السماع لسمع، ودار الحكم معه، وسقطَ اعتبارُ حقيقة الإسماع، والمختارُ أنّه لو ايقظه حنث، وإلا لا؛ لأنّه إذا لم يتنبّه كان كما إذا ناداه من بعيد، وهو بحيث لا يسمعُ صوته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت