فهرس الكتاب
]، والهبة [ (1) ] ، والصَّدقة، والقرض، والاستقراض (2) ، والايداع، والاستيداع، والإعارة، [والاستعارة] (3) ، والذَّبح، وضربِ العبد [ (4) ] (5) ، وقضاءِ الدَّين، وقبضِه، والبناء، والخياطة [ (6) ] ، والكسوة [ (7) ] ، والحمل [ (8) ] ) (9)
(1) قوله: والهبة؛ أي بلا عوض؛ أمّا إذا كان بشرطِ العوض أو بالعوض فإنّه لا يحنث فيه بفعلِ وكيله؛ لأنّه كالبيع، فإنّ الهبةَ بشرطِ العوض بيعٌ انتهاء، وبالعوض بيعٌ ابتداءً وانتهاءً على ما ستطّلع عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(2) أي إن أخرج الوكيل الكلام مخرج الرسالة وإلا فلا حنث. ينظر: (( رد المحتار ) ) (3: 118) .
(3) سقطت من م.
(4) قوله: وضرب العبد؛ احترزَ به عن ضربِ الولد على ما سيأتي، وضربُ الزوجة قيل من قبيلِ ضرب العبد، وقيل: من قبيل ضرب الولد، وينبغي ترجيحُ الثاني. كذا في (( البحر ) ).
(5) في ق: الغلام.
(6) قوله: والبناء والخياطة؛ سواء كان يحسنُ ذلك أو لا، وكذا الاختتانُ وحلقُ الرأسِ وقلع الأضراس ونحو ذلك من الأفعالِ التي لا يليها الإنسانُ بنفسه عادة، أو لا يمكنه فعله إلا بمشقّة عظيمة.
(7) قوله: والكسوة؛ وليس منها التكفين وإعارة الثوب، فلو كفّنه بعد موته أو أعاره ثوبًا لا يحنث؛ لأنّه لا يسمّى كسوة. كذا في (( الفتاوى السراجيّة ) ).
(8) قوله: والحمل؛ اكتفى المصنّف على هذه الأمور، ويلحقُ بها غيرها، كالهدمِ والقطع والقتلِ والشركة، كما في (( الوهبانيّة ) )، وتسليمُ الشفعة والإذن كما في (( الخانية ) )، والنفقة والوقف والأضحية والحبس والتعزير بالنسبة إلى القاضي، والوصية والحوالة والكفالة والطبخ والكنس وغيرها. كذا في (( البحر ) )وغيره.
(9) يعني حلف أن لا يفعل هذه الأفعال فوكّل بها غيره ففعل حنث؛ لأن الفعل ينتقل إلى الآمر، وإن قال الحالف في التزوج والطلاق ونحوها نويت أن لا أفعل بنفسي صدق ديانة لا قضاء، وفي ضرب العبد وذبح الشاة لو نوى أن لا يلي ذلك بنفسه صدق ديانة وقضاء. ينظر: (( شرح ابن ملك ) ) (ق136/أ) .