فهرس الكتاب
(و [لا] (1) في: لا يتكلَّمُ [ (2) ] فقرأ القرآن، أو سبَّح، أو هلَّل، أو كبَّر في الصَّلاة [ (3) ] (4) ، أو خارجها): هذا عندنا فإنَّه لا يسمَّى متكلِّمًا عرفًا وشرعًا [ (5) ] ، وعند الشَّافِعِيِّ (6) - رضي الله عنه - يحنث، وهو القياس [ (7) ] ؛ لأنَّه كلامٌ حقيقة.
(1) سقطت من ق.
(2) قوله: ولا في لا يتكلّم... الخ؛ يعني إذا حلفَ لا يتكلّم فقرأ القرآن أو الأذكارَ المأثورةَ كالأدعيةِ أو غيرها أو صلّى على النبيّ صلى الله عليه وسلم أو سبّح أي قال: سبحان الله ونحوه، أو هلّل؛ أي قال: لا إله الا الله ونحوه، أو كبّر أي قال: الله اكبر ونحوه، أو حوقل: أي قال: لا حولَ ولا قوّة إلا بالله، أو حمدل أي قال: الحمد لله ونحوه لا يحنث؛ لأنَّ هذه وإن كانت من الكلامِ لغةً لكن لا يسمّى بمثلِ ذلك متكلّمًا عرفًا، فإنّ المتكلّم عرفًا مَن يخاطبُ الناسَ ويتكلّم بما يخاطب به الناس.
(3) قوله: في الصلاة؛ متعلّق بكلّ من الأفعالِ المذكورة؛ أي سواء كانت هذه الأفعال؛ أي قراءةُ القرآنِ والتسبيح وغيرهما في الصلاة أو خارج الصلاة.
(4) في ت و ق: صلاته.
(5) قوله: وشرعًا؛ بدليل أنّه نهى في الأحاديث عن التكلّم في الصلاة، وأبحيت هذه الأمور فيها، وأبيحت هذه الأمورُ في مواقع كره فيها الكلام، كحالة الوضوء ونحوها.
(6) المذكور في كتب الشافعية خلاف ذلك وهو أنه لا يحنث، ينظر: (( التنبيه ) ) (ص124) ، و (( الغرر البهية ) ) (5: 204) ، و (( حاشتيا قليوبي وعميرة ) ) (4: 285) ، و (( حاشية البجيرمي ) ) (4: 331) ، غيرها.
(7) قوله: القياس؛ أي ببادئ النظر وظاهر الرأي، وإلا فالاستحسانُ يقتضي عدمَ الحنث.