نصف سنة، مثل: لا أكلِّمُه حينًا، (وللأبدِ معرفًا.
وأيَّام منكَّرةً ثلاثة [ (1) ] ، وأيَّامٌ كثيرةٌ، والأيَّامُ، والشُّهورُ، [والسُّنونُ] (2) عشرةٌ (3) [ (4) ] .
[فصل في اليمين في العتق والطلاق]
وفي أوَّلِ عبدٍ اشتريتُهُ حرٌّ إن اشترى عبدًا عُتِق): أي لا يحتاجُ لأوَّلِيَّتِه إلى شراءِ عبدٍ آخر.
(1) قوله: ثلاثة؛ ففي قوله: لا أكلّمه أيامًا يحنثُ بتكلّمه فيها، لا في ما بعدها؛ لأنّه أقلّ الجمع ما لم يوصف بالكثرة، والأقلّ متيقّن، فيحملُ الكلامُ عليه ما لم يصرفْ عنه صارف.
(2) سقطت من ت و ق.
(3) يعني إذا قال لعبده إن خدمتني أيامًا كثيرةً فأنت حرّ فهي عند أبي حنيفة عشرة أيام؛ لأنه أكثر ما يتناوله اسم الأيام، وقالا: سبعة أيام، وإن حلف لا يكلمه الأيام فعلى عشرة، وإن حلف لا يكلمه الشهور فعلى عشرة أشهر. ينظر: (( درر الحكام ) ) (2: 59) .
(4) قوله: عشرة؛ أي من كلّ صنف؛ لأنّه أكثر ما يذكرُ بلفظ الجمعن فإنّ التمييزَ بعد عشرة يكون مفردًا نحو أحد عشرَ يومًا، ومثله لفظ الأزمنةِ والأحايين والدهور، وهذا كلّه عنده، وقالا: في لفظ الأيّام وأيّام كثيرة سبعة، والشهور اثنا عشر، وما عداهما للأبد. كذا ذكره الزيلعيّ.