] تحقَّقت بالموت، فيعتقُ عند الموتِ من ثُلُثِ مالِه، وله: إنَّ بالموتِ تبيَّنَ أنَّه كان آخرًا عند الشِّراء، فيعتقُ في ذلك الوقت، (ولا يصيرُ الزَّوجُ فارًا [(1) ] لو عَلَّقَ الثَّلاث به خلافًا لهما) والضَّميرُ في: به؛ يرجعُ إلى الآخر.
وصورةُ المسألة: رجلٌ قال: آخرُ امرأةٍ أتزوجُها طالقٌ ثلاثًا، فتزوَّجَ امرأة، ثُمَّ أُخرى، ثُمَّ مات، طُلِّقَت عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - عند التَّزوُّجِ فلا يصيرُ فارًا، فلا ترثُ عنده، وعندهما: تطلَّقُ عند الموت، فيصيرُ فارًا فترث.
(1) قوله فارا على صيغة اسم الفاعل من الفرار وقد مر بحث طلاق الفار في موضعه من كتاب الطلاق وحاصل هذه المسألة انه اذا قال آخر امرأة اتزوجها طالق ثلثا فتزوج امرأة ثم تزوج اخرى ثم مات الزوج المعلق طلقت الزوجة الثانية اتفاقا لوجود صفة الآخرية فيها بموت الزوج وانما الخلاف هنا في ان الطلاق هل يقع عليها عند موت المولى او لحكيم عند ذلك بوقوعه حين تزوجها فعندهما تطلق عند الموت كما كان العتق في المسألة السابقة عند الموت والطلاق عند الموت يصير به الزوج فارا وترث زوجة من تركته وعنده تطلق من حين التزوج فلا يصير الزوج به فارا فلا ترث منه وتظهر ثمرة الخلاف في وجوب المهر ايضا والعدة فعنده ان كان دخل بها يجب عليه لها مهر بالدخول بالشبهة ونصف مهر مسمى بالطلاق قبل الدخول وعدتها بالحيض بلا حداد وعندهما لها مهر واحد وعدتها ابعد الاجلين من عدة الطلاق والوفاة كذا في البحر