الصفحة 2181 من 4657

وسقطَ [ (1) ] (2) بشراءِ أبيه (3) لكفارته [ (4) ] (5) هي): أي الكفارة، هذا عندنا، وأمَّا عند زُفر والشَّافِعِيِّ (6) - رضي الله عنهم - لا تسقط (7) ، فالحاصلُ أنّ النيَّةَ لا بُدَّ أن تكونَ مقارنةً لعلَّةِ العتق [ (8) ] ، فهما جعلا القرابةَ علَّةَ العتق، والملك [ (9) ] شرطًا،

(1) قوله وتسقط الخ هذه المسألة وان كان الاليق ذكرها في بحث كفارة اليمين أو كفارة الظهار لكن ذكروها هنا لمناسبة تعليق العتق بالشراء فانه يمين ولذا ذكر في الهداية قبيل هذه المسألة مسألة ما لو قال ان اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه ينوي به كفارة يمينة لم يجزه عن الكفار ووجهه بما حاصله ان شرط الخروج عن عمدة التكفير قران نية التكفير بعلة العتق وهي اليمين هنا ولم يوجد وانما وجد عند الشراء وبشرط العتق لا علته فلا يكون مفيدا حتى لو كانت النية مقارنة لليمين اجزاه عن الكفارة كذا في العناية

(2) في أ و ف: وتسقط، وفي ت: ويسقط.

(3) وكذا كلّ رحم محرم منه.

(4) قوله لكفارته اي كفارة كانت ككفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل خطأ

(5) في ق: للكفارة.

(6) ينظر: (( المنهاج) (3: 361) ، و (( تحفة الحبيب ) ) (4: 20) ، و (( المحلي ) ) (4: 23) ، وغيرها.

(7) في ب و م: يسقط.

(8) قوله مقارنة لعلة العتق بشرط أن تكون العلة اختيارية كشراء القريب وان يكون رق المعتق كاملا وعلى هذه القاعدة تتفرع عدم عف اجزاء العتق عن الكفارة في صورة اليمين كما مر آنفا تفصيله وسيذكره المهم والشارح وعدم عف اجزاء عتق او الولد على ما سيأتي وعدم عف اجزاء عتق ذي رحم محرم عليه بملكه بالارث فان العلة هناك جبرية لا اختيارية لما تقرر في موضعه ان الارث جبرته لا يسقط بالاسقاط

(9) قوله علة العتق والملك وذلك لان الشراء اثبات الملك والاعتاق ازالته وبينهما منافاة فلا يكون الشراء علة للعتق بل هو شرط والعلة القرابة المحرمية فاذا شرى القريب بنية الكفارة لم يجز عنها لعدم اقتران النية بالعلة بل بالشرط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت